رسميًا.. تعرف على الحالات التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
برنامج Pangea.. تحالف عربي هندي يعلن عن ابتكار ثوري في الذكاء الاصطناعي أمطار رعدية ورياح شديدة تضرب السعودية حتى الجمعة المقبلة طاقم تحكيم أوروبي لقيادة مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اضطراب مؤشرات البورصة السعودية خلال تعاملات اليوم غضب فى ليبيا بعد تداول صور احتجاز هنيبال معمر القذافي فى سجن ”تحت الأرض” محطات فى حياة معلق الرياضة السعودي محمد رمضان صاحب ”الحنجرة الذهبية” رغد صدام حسين تنشر الصفحات الأولى من مذكرات والدها فى السجون الأمريكية انخفاض طفيف فى اسعار الذهب اليوم بالأسواق المصرية أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء      روسيا تُسقط هدفًا جويًا بالقرب من بيلجورود عاجل| أنصار الله اليمنية تضرب السفن الأمريكية بالصواريخ فى البحر الأحمر نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة رياضية داخل النادي (صور)

تقارير وتحقيقات

رسميًا.. تعرف على الحالات التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص الـمادة (12) من مشروع القانون والتي جاءت كالتالي: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (13) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه.

ونصت المادة (14) على: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.