رسميًا.. تعرف على الحالات التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حفلات صنع المال للمبتدئين في عام 2024 ”الشرق الأوسط ودور الاتحاد من أجل المتوسط ​​في المنطقة” محور لقاء ألباريس مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ”بوستندوي” يجتمع مع رئيسي بلديتي دينيا وألتيا لمعالجة مشكلة الشقق السياحية التي تعمل بدون ترخيص الدنمارك تطلب 17 دبابة للاسترداد والهندسة من طراز WiSENT 2 كندا تقوم بشراء 90 مركبة تكتيكية خفيفة لـ eFP مركبة استرداد HX ثقيلة قيد الاستخدام البحرية الصينية تقدم احترامها لسانت بطرسبرغ لاعب القوات المسلحة محمد طارق يحقق 3 ميداليات متنوعة فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة بصربيا حماس تعلن مقتل قيادي في السجون الإسرائيلية أمريكا تسعى لإنشاء قوات حفظ سلام في قطاع غزة روسيا تعلن تدمير مستودع أسلحة أوكراني بصاروخ ”إسكندر إم” الولايات المتحدة تدعو السودان لايقاف الحرب

تقارير وتحقيقات

رسميًا.. تعرف على الحالات التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص الـمادة (12) من مشروع القانون والتي جاءت كالتالي: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (13) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه.

ونصت المادة (14) على: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.