رسميًا.. تعرف على الحالات التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اليوم ذكرى ميلاد ”دنجوان السينما المصرية” كمال الشناوي ”الحذاء الذهبي”.. عمرو سلامة يشوق الجمهور لحلقة الليلة من ”ساعته وتاريخه” إغلاق ميناء البرلس وسواحل كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة ضبط 36 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ضبط 11 مليون جنية في قضايا اتجار بالنقد الاجنبي خلال 24 ساعة الرعاية الصحية: إنشاء أول مركز متخصص في علوم الطب الاتصالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر غدًا.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة الإنتاج الإعلامي: تقديم كافة التسهيلات للطلاب المغتربين للمساهمة في تعزيز ترابطهم بالوطن الأم هجوم إلكتروني يستهدف تأخير الرحلات بالخطوط الجوية اليابانية وزير الأمن الإسرائيلي يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصي فى أول أيام عيد ”الحانوكاة” رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة يتفقد المرافق بمنطقة التوسعات بالامتداد الشرقي 

تقارير وتحقيقات

رسميًا.. تعرف على الحالات التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص الـمادة (12) من مشروع القانون والتي جاءت كالتالي: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (13) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه.

ونصت المادة (14) على: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.