مجلس الوزراء: الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لكل من منع بيع المنتجات الإستراتيجية أو أخفاها

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
لمدة 6 أشهر.. التنمية المحلية تخفض رسوم ترخيص المحال العامة بنسبة تصل لـ50% الأكاديمية العسكرية تعلن نتائج القبول وترسل الرسائل النصية للطلاب المقبولين منتخب مصر يبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة نيجيريا وديا قبل أمم أفريقيا 2025 شيكابالا يوجه رسالة دعم لنادي الزمالك: ”نحتاج إلى المساندة لا الشكوى” ليبيا تعيد افتتاح المتحف الوطني ”السراي الحمراء” بطرابلس بعد 14 عامًا وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البلجيكي لمناقشة التعاون الاقتصادي والهجرة وتطورات غزة محامي شيرين عبد الوهاب ينفي شائعات منع زيارة بناتها واعتزالها: ”تحروا الدقة” مونوريل القاهرة: أول نظام حضري متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز النقل الذكي المادة 4 من قانون الإيجار القديم تحدد القيم الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق لضبط السوق العقاري بداية فترة الصمت الانتخابي استعدادًا لجولة الإعادة في المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025 التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 شهر وتوافره مستمر في الأسواق لعدم سداد الرسوم.. حملة مكبرة على الأكشاك المخالفة بحي الأزبكية بالقاهرة

أخبار

مجلس الوزراء: الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لكل من منع بيع المنتجات الإستراتيجية أو أخفاها

الوزراء
الوزراء

استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.