كيفية التخلص من المال الحرام .. دار الإفتاء تكشف الوسيلة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حبس المتهم بقتل ربة منزل لسرقتها بشبرا الخيمة القبض علي خادمة سودانية تكتم نفس طفل بالتجمع الخامس انتشال 49 جثة من مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء في غزة الاحتلال يستهدف 20 هدفا لـ”حزب الله” جنوب لبنان             أشرف صبحي: العامري فاروق كان مثالًا للتفاني والأخلاق مراكز متقدمة لابطال ذوى الهمم بالجياد محافظ بني سويف يُؤكد أهمية الملتقى الأول للبحث العلمي ”انطلاقة 2” الأرصاد تُحذر من اضطرابات جوية وارتفاع الحرارة غدًا انعقاد الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الصحة تحذر من انتشار « دور البرد» بين الأطفال والكبار «الإفتاء» تُعلن نتيجة استطلاع هلال شهر ذي القعدة 1445 هل اجتياح إسرائيل رفح يخرق اتفاقية كامب ديفيد؟

دين

كيفية التخلص من المال الحرام .. دار الإفتاء تكشف الوسيلة

الأموال
الأموال

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ( ما حكم وكيفية التخلص من المال الحرام؛ حيث إنَّ شخصًا قد كسب مالًا كثيرًا من الحرام ويريد التوبة منه. فهل يجوز له أن يتصدق به، وهل إذا فعل ذلك يكون له أجر عليه؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن الواجب على من اكتسب المال الحرام أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يردّ هذا المال إلى صاحبه أو إلى ورثته إن كان متعلقًا بحق أحد من الناس.

وتابعت: فإن تعذر ردّه إلى صاحبه أو إلى ورثته فعليه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين أو يدفعه في مصالح المسلمين العامة، ويكون بنية حصول الثواب لصاحب المال الأصلي وسقوط الإثم عن التائب، وله أن يسلمه لبيت مال المسلمين ويمثله الآن في مصر (بنك ناصر الاجتماعي).

تكلم الفقهاء في كيفية التصرف في المال المكتسب من طريق غير مشروع؛ فيرى جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه لا يجوز إتلاف هذا المال بأي نوع من أنواع الإتلاف، بل يجب رده لأهله، فإن لم يعلم أهله أو عجز عن رده كان عليه أن يصرفه في مصارفه الشرعية كأن يتصدق به على الفقراء، أو أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر وغيرها، وأجازوا له أن يأكل منه إن كان فقيرًا، وكذلك أن يعطيه لمن كان فقيرًا من أهله؛ فالأقربون أولى به من غيرهم.

قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار" (ص: 356، ط. دار الكتب العلمية): [(عليه ديون ومظالم جهل أربابها، وأيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله)، هذا مذهب أصحابنا لا نعلم بينهم خلافًا] اهـ.