شروط الحصول على شهادة التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
عودة الدوريات الأوروبية بعد التوقف الدولي.. الإثارة تشتعل مجددًا موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس في تصفيات شمال إفريقيا الأوقاف: قافلة دعوية للأئمة والواعظات ولقاء الأطفال بالدقهلية موعد مباراة الزمالك والمصري بالدوري الممتاز.. القنوات الناقلة العثور على جثة ربة منزل وطفلها بأبو النمرس إخلاء البوابة الجنوبية لمطار جاتويك في لندن على خلفية حدث أمني قوات روسيا تتقدم شرق أوكرانيا استشهاد 3 مسعفين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان حركة الحاويات في ميناء دمياط: 611 حاوية مكافئة و 368 واردة اتحاد الكرة يضع مع الهيئة الوطنية للإعلام قواعد عمل المخرجين والمصورين في المباريات الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل بدون مقدم أو فوائد وزير الخارجية ينقل رسالة الرئيس السيسي إلى نظيره الكونغولي

اقتصاد

شروط الحصول على شهادة التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

النواب
النواب

نص قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على عدد من الضوابط التي يجب تحقيقها من أجل حصولك على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون، طبقا لما ورد بالمادة 94.

فقد نص القانون على ضرورة اتباع هذه الضوابط والشروط للحصول على تلك الشهادة على النحو التالي:

1.لابد أن يكون المشروع من بين المشروعات الخاضعة لأحكام تلك القانون.

2.يجب عليك الالتزام بصحة البيانات المقدمة إلا ستتعرض للعقوبات الواردة بهذا التشريع.

3. عند حدوث تعديلات جديدة بالبيانات يجب عليك كصاحب مشروع في حالة تغير البيانات أن تخطر الجهاز بذلك.

4. شرط هام لحصولك على تلك الشهادة أن يكن المشروع مقيدًا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .

5.سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .

6.أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

7. ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .