أوجه تعديلات قانون المالية العامة الموحد ولجان النواب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
ضبط 46 قطعة سلاح ومواد مخدرة فى حملة أمنية بأسيوط محمد مصطفى رئيسًا لاتحاد التايكوندو الزمالك يواجه أصحاب الجياد بدور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة السلة الحكومة السودانية تعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «الدعم السريع» 5 شهداء في غارة إسرائيلية على رومين جنوب لبنان الدفاع المدني اللبناني: جهود جبارة تبذل لاحتواء تداعيات العدوان على بيروت العاصفة «بيرت» تتسبب في تعطيل حركة السفر وانقطاع الكهرباء بأيرلندا وبريطانيا منع تداول عملات بقيمة 15 مليون جنيه فى السوق السوداء بحملات للأمن العام قرعة الحج في البحيرة: فوز 1407 مواطنين في قرعة حج الداخلية صحة سوهاج: إجراء 56 قسطرة قلبية بطهطا العام فى شهر الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيا مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين

سياسة

أوجه تعديلات قانون المالية العامة الموحد ولجان النواب

النواب
النواب

يناقش مجلس النواب اليوم السبت، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مقدم من النائبة/ مرفت ألكسان و (60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل ذات القانون.

اشتمل مشروع القانون المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر:

- تضمنت المادة الأولى استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وبنص تعريف عبارة "السنة المالية" الواردة بالمادة (1) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، ونصوص المواد (30/ الفقرتين الأولى، والثانية)، و(35)، و(74) منه، النصوص الآتية:

(المادة الثانية/ الفقرة الأولى):

أشارت إلى وجوب تطبيق موازنة الأبواب والبنود، وذلك بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات الإدارية والجهات المستقلة للقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة.

أما المادة (1) فقد اختصت بتعريف السنة المالية:

بأنها تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة.

(المادة (30/ الفقرتين الأولى والثانية):

تقضي بأن يتعين أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيراداًأو استخداماً، منظورة أو محتملة، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج في الموازنة العامة للدولة.

كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة إيراداً أو استخداماً، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج في الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة.

وتنص المادة (35) على:

" فيما عدا ما يصدر عن مجلس الوزراء من مُوافقات لزيادة اعتمادات/ أو ارتباط لمشروعات جديدة لم تكن مُدرجة بموازنة الجهات الإدارية، بناءً على دراسة تعدها الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحسب الأحوال، يُحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مُبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح

البند المختص الواجب الخصم عليه قانوناً بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.

كما يُحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المُختص دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مُدرج بالخطة أو تم الحصول على مُوافقة الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، " فيما يتعلق بالباب السادس، شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)" بحسب الأحوال، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.

وفى حالة مُخالفة الأحكام المُبينة بالفقرتين السابقتين، لا يجوز للجهات الإدارية ومسئوليها مُطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تمويلات أو تعويضات أو إدراج أي اعتمادات أو تحمل أي التزامات مالية في هذا الشأن.

وتنص المادة (74) على:

" مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، إيراداً أو استخداماً، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج في الموازنة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حالياً أو مستقبلاً.

فيما يخص (المادة الثانية):

فقد أشارت إلى أن يُضاف تعريفين جدد للمادة (1) من قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بمُسمى "موازنة الحكومة العامة" يلي تعريف عبارة " المالية العامة"، ومسمى " التقسيم النمطي" يلي تعريف عبارة " التصنيف الإداري"، كما تُضاف مادتان جديدتان برقمي (25 مكرراً)، و(31 مكرراً) إلى القانون ذاته نصها الآتي:

مادة (1) أوضحت تعريف كلٍ من:

موازنة الحكومة العامة: بيان بإجمالي موارد واستخدامات المُوازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة المُوازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط المُوازنة العامة للدولة.

التقسيم النمطي: تقسيم التكاليف والمصروفات والإيرادات الجارية وكذا الاستخدامات والموارد الرأسمالية إلى مجموعات وبنود وأنواع وفروع بما يتوافق مع النظام المُحاسبي المُوحد.

أما مادة (25 مكرراً):

تقضي بأن تحسب كافة مُؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات الحكومة العامة، والتي تشمل إجمالي موارد واستخدامات المُوازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة المُوازنية المُتبادلة وفقا لقانون ربط المُوازنة العامة للدولة.

ويكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية إلى موارد واستخدامات الحكومة العامة المُشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بصورة تدريجية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات مالية، حسبما تنص عليه قوانين ربط المُوازنة العامة للدولة، طبقاً لجدول زمني يعتمده مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية.

ويُسترشد في حساب مؤشرات المالية العامة بموارد واستخدامات المُوازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم شمولها وفق قوانين ربط المُوازنة العامة للدولة حتى اكتمال شمول جميع الهيئات العامة الاقتصادية طبقا لحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك بعد استبعاد العلاقة المُوازنية المُتبادلة وفقاً لقانون ربط المُوازنة العامة للدولة.

وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل تلك الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة.

وتقضي مادة (31 مكرراً):

بأن يضع مجلس الوزراء سنويًا بناء على عرض وزير المالية حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المُتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط المُوازنة العامة للدولة.

ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة المُشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، ومُوافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط المُوازنة العامة للدولة.

ويُعد ذلك تعديلاً حتمياً في قانون ربط المُوازنة المعنى، بحسب الأحوال، ويُعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مُؤشرات المالية العامة طبقاً للمادة (25 مكرراً) من هذا القانون.

تقضي (المادة الثالثة):

تقضي بأن يُلغى كل ما يُخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة) تختص:

بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ثالثاً: التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون.

قامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال بعض التعديلات على مشروع القانون لتحقيق التكامل التشريعي بما يستقيم مع فلسفته وأحكامه، وقد جاءت التعديلات على النحو التالي:

(المادة الأولى)

ارتأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقترح المقدم من السيدة النائبة/ مرفت ألكسان والذي يقضي بإضافة استبدال تعريفي "الوزارة"، "الوزير" إلى المادة (1) من قانون المالية العامة الموحد.

كما ارتأت اللجنة أيضًا إضافة استبدال نص المادة (23/ فقرة ثانية) وذلك تماشياً مع التعريف المستحدث الجديد الذي تم إضافته بذات المشروع لتحقيق التكامل التشريعي بما يتفق مع فلسفة مشروع القانون، وبالتالي أصبح النص كالتالي:

"يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وبنص تعريف عبارات "السنة المالية"،"الوزارة"،"الوزير" الواردة بالمادة (1) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، ونصوص المواد (23/فقرة ثانية)، (30/ الفقرتين الأولى، والثانية)، و(35)، و(74)من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، النصوص الآتية:

(المادة الثانية/ الفقرة الأولى):

ارتأت اللجنة أن يكون التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون حيث مضى على صدور قانون المالية العامة الموحد عامان وكان نص المادة القائم ينص على أن يكون التطبيق خلال 4 سنوات أي أنه لم يتبقَ سوى عامين ونظرًا لعدم جاهزية وزارة المالية للتطبيق تم تعديل النص على أن يكون التطبيق خلال 6سنوات من العمل بالقانون أي يتبقى 4 سنوات على التطبيق الكامل. ومن ثمَّ أصبح النص كالتالي:

"يطبق نظام موازنة الأبوابوالبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومُقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذى تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكُم في أدواته ومُخرجاته، مع مُراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

كما وافقت اللجنة على مشروع القانون المقترح المقدم من السيدة النائبة/ مرفت ألكسان"باستبدال تعريفي(الوزارة) و(الوزير) الواردة بالمادة (1) في القانون الحالي ليصبح "وزارة المالية"،"وزير المالية"، وذلك اتساقاً مع ما ورد بنصوص مادتي الدستور رقمي (203) و(205)حيث إن قانون المالية العامة الموحد عرف وزير المالية بأنه الوزير المعنى بشئون المالية، والوزارة هي الوزارة المعنية بشئون المالية وأن هذا التعريف مخالف لنص الدستور الذى يعلو فوق القانون لأن نص المادة (203) حددت عضوية وزير المالية في مجلس الدفاع الوطني، والمادة (205) من الدستور حددت عضوية وزير المالية في مجلس الأمن القومي، فلا يجوز أن يكون مسمى وزير المالية في قانون المالية الموحد الوزير المعنى بشئون المالية لأن الدستور ذكر اسمًا محددًا وهو وزير المالية.

رأت اللجنة استحداث تعديل المادة (23/ فقرة ثانية) بالنص الآتي:ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحًا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقاً لحكم المادة (31 مكرراً) من هذا القانون.

وذلك تماشياً مع التعريف المستحدث الجديد بمسمى "موازنة الحكومة العامة" الذي تم إضافته بذات المشروع وذلك لتحقيق التكامل التشريعي بما يتفق مع فلسفة مشروع القانون.

رأت اللجنة تعديل المادة (30/الفقرتين الأولى والثانية):وذلك ضبطًا للصياغة التشريعية وتحقيقًا للتكامل التشريعي وبما يتفق مع فلسفة القانون، ليصبح النص كالتالي:

"يتعين أخذ رأى الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مُباشرة أو غير مباشرة، إيراداً أو استخداماً، منظورة أو محتملة، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة.

"كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، منظورة أو محتملة، إيراداً أو استخداماً، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة.

المادة (35):

ارتأت اللجنة حذف الفقرة الأولى من المادة (35) من مشروع الحكومة والتي تنص على:

"فيما عدا ما يصدر عن مجلس الوزراء من مُوافقات لزيادة اعتمادات / أو ارتباط لمشروعات جديدة لم تكن مُدرجة بموازنة الجهات الإدارية، بناء على دراسة تعدها الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحسب الأحوال"

حيث إن هذه الفقرة كانت تعطى حرية جوازية لمجلس الوزراء في أن يصدر موافقات لزيادة اعتمادات لمشروعات لم تكن مدرجة بالموازنة وبدون الرجوع إلى مجلس النواب بالمخالفة للمادة (127) من الدستور، حيث يكون الإلزام بالرجوع لمجلس النواب وهو ما يحقق مزيدًا من الحوكمة.

حيث أصبح نص المادة (35) كالتالي:

"يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقيات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.

كما يُحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المُختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مُدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على مُوافقة الوزارة والوزارة المختصة لشئون التخطيط، ""فيما يتعلق بالباب السادس: شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)" بحسب الأحوال، مع عدم الإخلال بحكم المادة (37) من هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.

وفى حالة مُخالفة الأحكام المُبينة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا يجوز للجهات الإدارية ومسئوليها مُطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تمويلات أو إدراج أي اعتمادات اضافية في هذا الشأن".

رأت اللجنة تعديل المادة (74):وذلك ضبطًا للصياغة التشريعية وتحقيقًا للتكامل التشريعي وبما يتفق مع فلسفة القانون، ليصبح النص كالتالي:

مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، إيراداً أو استخداماً، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حالياً أو مستقبلاً.

(المادة الثانية):

حيث تضمنت إضافة تعريفات مهمة تحت مسمى "موازنة الحكومة العامة"، و"دين الحكومة""والتقسيم النمطي" تم إضافتها للمادة "1" من قانون المالية الموحد وجاء نصها كالتالي:

"يُضاف تعريفان جديدان للمادة (1) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه هما " موازنة الحكومة العامة" و"دين الحكومة العامة" يليان تعريف" المالية العامة"، وتعريف " التقسيم النمطي" يلي تعريف " التصنيف الإداري"،نصوصها الآتية:

حيث تم تعديل نص تعريف "موازنة الحكومة العامة" كما استحدثت اللجنة تعريف "دين الحكومة العامة"، وجاء نصهما كالتالي:

موازنة الحكومة العامة:بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة. وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة.

دين الحكومة العامة: الدين الذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما.

رأت اللجنة تعديل مادة (25 مكرراً):وذلك ضبطًا للصياغة التشريعية وتحقيقًا للتكامل التشريعي وبما يتفق مع فلسفة القانون، ليكون نصها كالتالي:

"تحسب جميع مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة"

وفيما يخص الفقرة الثانية تم نقلها إلى المادة الثالثة (المستحدثة) كمادة انتقالية، وأصبحت الفقرة الأولى.

وكذلك نقل الفقرة الثالثة إلى المادة الثالثة (المستحدثة) كمادة انتقالية، وأصبحت الفقرة الثانية.

أيضاً نقلت الفقرة الرابعة إلى تعريف موازنة الحكومة العامة

رأت اللجنة تعديل مادة (31 مكرراً):حيث تضمن التعديل النص في صدر المادة على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 31 و36 من هذا القانون" حيث إن هذا يمثل ضمانة أكثر لأنه ممكن أن تتقدم الحكومة في الموازنة بدين ثم يحدث دين آخر في السنة المالية، وبالتالي هذه الإضافة تلزمه بأن يعود لمجلس النواب لأخذ الموافقة على أي تغيير في دين الحكومة العامة.

ومن ثَمَّ أصبح النص كالتالي:

"مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 31، 36 من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنويا بناء على عرض الوزير حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية.

ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، ومُوافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة طبقا للمادة (25 مكرراً) من هذا القانون.

(المادة الثالثة) مستحدثة:استحدثت اللجنة هذه المادة كمادة انتقالية وذلك لتحقيق التكامل التشريعي وبما يتفق مع فلسفة مشروع القانون. حيث جاء نصها التالي:

"يكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (25 مكرراً) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه بصورة تدريجية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات مالية، حسبما تنص عليه قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، طبقا لجدول زمني يعتمده مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية.

ويسترشد في حساب مؤشرات المالية العامة بموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وقيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم شمولها وفق قوانين ربط الموازنة العامة للدولة حتى اكتمال شمول قيم موارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية طبقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة."

رأت اللجنة تعديل (المادة الرابعة) أصلها المادة الثالثة:وذلك ضبطاً وإحكاماً للصياغة التشريعية ليكون نصها كالتالي:

"يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".

(المادة الخامسة) أصلها المادة الرابعة: وهي خاصة بالنشر وتاريخ العمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.