المفوضين توصي بإحالة دعوى الإعفاء من الضريبة الإضافية للدستورية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اطلاق مبادرة فتح مستشفيات الشرطة للكشف على الأطفال ذوي الهمم تنفيذ 66200 حكما بالغرامة خلال يومين توزيع 7000 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية إحباط ترويج 15612 قرصا مخدرا فى يومين إدارة «بايدن» ترفض قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اطلاق نار كثيف في جوبا عاصمة جنوب السودان الأردن: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة بهدف التطهير العرقي استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس الجنائية الدولية: ندعو الدول الأعضاء وغير الأعضاء إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت الحكومة البريطانية: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية البرلمان الأوروبي يعيين الإيطالي رافائيل فيتو نائبًا تنفيذيًا وصايا الرئيس السيسي لأبنائه من القوات المسلحة باعتبارهم خط المواجهة الأول

أحكام قضائية

المفوضين توصي بإحالة دعوى الإعفاء من الضريبة الإضافية للدستورية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أوصى تقرير قضائي بمحكمة القضاء الادارى بالمنصورة، بإحالة الدعوى المطالبة بالإعفاء من الضريبة الإضافية رغم دفع الضريبة الأصلية قبل صدور القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، للمحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون.

واختصمت الدعوى رقم 5106 لسنة 40 ق، المقامة من عادل إبراهيم جاد ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية ورئيس مأمورية الضرائب على القيمة المضافة بالمنصورة.

وإستند التقرير الذى أعده المستشار إبراهيم عرفات، تحت إشراف المستشار بدر سعيد غانم، إنه أثناء نظر الدعوى محل النزاع صدر القانون رقم 174 لسنة 2018 الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، ونص صراحة بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على"ان التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة وذلك بالنسب الموضحة بالقانون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون" ، كما نصت فقرته الثانية على ان التجاوز عن مقابل التأخير الذى لم يسدده الممول إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وأضاف التقرير، أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2018 قد يحوم حولها ظلال من عدم الدستورية لمخالفتها لأحكام الدستور، حيث أنها تمثل إخلالًا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وبمقتضيات العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى، والتى يتعين كفالتها للممولين، فالمشرع ميز بين الممول أو المكلف المخاطب بقانون الضريبة على المبيعات والذى لم يلتزم بدفع الضريبة الاصلية فى موعدها الا أنه سددها بعد تاريخ صدور القانون رقم 174 لسنة 2018 فقد منحه القانون مكنة سداد الضريبة والاستفادة من التجاوز عن 90% من الضريبة الإضافية فى حالة السداد فى موعد غايته 90 يوما الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون و70% إذا تم السداد خلال 45 يوما التالية للمدة السابقة و50% إذا تم السداد خلال 45 يوما التالية للمدة السابقة، اما الممول أو المكلف الذى قد تأخر فى سداد الضريبة الاصلية الا أنه سددها قبل تاريخ نفاذ القانون قد حرم بموجب الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه من الاستفادة من أى مزايا أو تجاوز عن الضريبة الإضافية والمقررة اساسا على كل من تأخر عن سداد الضريبة الأصلية فى موعدها سواء كان قد تأخر عن السداد إلا أنه قام به قبل نفاذ القانون أو بعد نفاذه.

وأفاد التقرير، أن المشرع يكون بذلك قد غاير بين المراكز القانونية المتماثلة وخاصة أن المغايرة هنا لن تقتصر على عدم التجاوز عن كامل الضريبة الإضافية لمن سدد قبل نفاذ القانون وأنما حرمه المشرع كذلك حتى من الاستفادة من نسب التجاوز والذى قصر حق الاستفادة منها على من سدد بعد سريان القانون، وهو ما يعد تمييزا تحكميا لا يستند إلى أى أسس موضوعية، فهو تمييز تحكمى لا يستند إلى أسس موضوعية ويكون متضمنا إهدارا للحق فى الحماية القانونية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة للممولين للضريبة، ومنطويا على تقسيم وتصنيف بينهم لا يستند إلى أساس موضوعى، ومتبنيا تمييزا تحكميا يناقض الغاية من وراء تقريره، ومن ثم يكون مصادمًا لمبدأ المساواة الذى كفله الدستور الحالى فى المادتين (4 و53) منه، ولمقتضيات العدالة الاجتماعية والضريبية ومبدأ تكافؤ الفرص التى حرصت المواد (8 و27 و38) من الدستور على توكيدها، باعتبارها أحد الدعائم الأساسية التى يقوم عليها الاقتصاد الوطنى.