الحبس من 6 أشهر لسنة.. عقوبة الممتنع عن تسليم الورثة الشرعيين نصيبهم فى الميراث

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اليوم ذكرى ميلاد ”دنجوان السينما المصرية” كمال الشناوي ”الحذاء الذهبي”.. عمرو سلامة يشوق الجمهور لحلقة الليلة من ”ساعته وتاريخه” إغلاق ميناء البرلس وسواحل كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة ضبط 36 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ضبط 11 مليون جنية في قضايا اتجار بالنقد الاجنبي خلال 24 ساعة الرعاية الصحية: إنشاء أول مركز متخصص في علوم الطب الاتصالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر غدًا.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة الإنتاج الإعلامي: تقديم كافة التسهيلات للطلاب المغتربين للمساهمة في تعزيز ترابطهم بالوطن الأم هجوم إلكتروني يستهدف تأخير الرحلات بالخطوط الجوية اليابانية وزير الأمن الإسرائيلي يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصي فى أول أيام عيد ”الحانوكاة” رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة يتفقد المرافق بمنطقة التوسعات بالامتداد الشرقي 

حوادث

الحبس من 6 أشهر لسنة.. عقوبة الممتنع عن تسليم الورثة الشرعيين نصيبهم فى الميراث

الحبس
الحبس

قد تدب خلافات حادة بين أفراد العائلة الواحدة بسبب مشاكل الميراث، ورغبة أحد الأبناء أو الأخوة في الاستحواذ على كامل التركة أو منح جزء منها إلى المستحقين بطريقة لا تتناسب مع الشرع وحدد القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، عقوبات محددة ضد الممتنع عن تسليم الميراث إلى مستحقيه.

ونشرت تلك العقوبة في الجريدة الرسمية، العدد 52 مكرر (أ)، بتاريخ 30 ديسمبر 2017، بإضافة باب تاسع بعنوان العقوبات، يتضمن مادة جديدة برقم 49 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

ونصت المادة 49، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وشددت المادة على أن تكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، على أن يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ويمكن لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

وأوضحت المادة أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.