أخبار
بدء ندوة بعنوان”مسئولية الدولة في حماية الحق في الحياة” بمجلس الدولة
كتب: محمد علىبدأت منذ قليل ندوة عن "الحق في التعبير،والتحريض على الكراهية كجريمة ضد الإنسانية،ومسئولية الدولة في حماية الحق في الحياة "،للدكتور محمد عليوة بدار رئيس قسم القانون الجنائي المقارن والقانون الدولي " جامعة نورثمبريا – نيوكاسل – المملكة المتحدة " .
وتتناول الندوة الحق في التعبير والقيود الواردة على هذا الحق ، والأحكام التي تجرم الخطاب الذي يحرض على العنف والكراهية ، ومسئولية الدولة في حماية الحق في الحياة مع بيان تجارب في بعض الدول التي اتجهت نحو تجريم الإشادة والتمجيد بالعمليات الإرهابية وخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي .
تعقد الندوة بمقر الديوان العام بمجلس الدولة بقاعة المؤتمرات الدور الرابع .
[4:30 PM, 1/8/2019] +20 100 280 1826: محمد عليوة: القتل الممنهج من المنظمات والجماعات الإرهابية انتهاك لحرية الإنسان وجريمة ضد البشرية
محمد على
قال الدكتور محمد عليوة بدار، رئيس قسم القانون الجنائي المقارن والقانون الدولي " جامعة نورثمبريا – نيوكاسل – المملكة المتحدة "، إن الحق في التعبير لابد وأن تحترمه كافة الدول، مضيفا أن هناك قانونيبن يراقبون الدول في مدى احترامها للمواثيق الدولية في حرية التعبير، ويرصدون كافة المخالفات.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة عن "الحق في التعبير، والتحريض على الكراهية كجريمة ضد الإنسانية، ومسئولية الدولة في حماية الحق في الحياة "، للدكتور محمد عليوة بدار، رئيس قسم القانون الجنائي المقارن والقانون الدولي " جامعة نورثمبريا – نيوكاسل – المملكة المتحدة " .
وأضاف عليوة أن القتل الممنهج من قبل المنظمات والجماعات الإرهابية، هو انتهاك لحرية الإنسان، ويعد جريمة ضد البشرية.
وأشار إلى ان التحريض على الكراهية يرقى إلى ان يكون الركن المادي لجريمة الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية.
ولفت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا القديمة واجهت مشكلة كبيرة في قضية استمرت ١٠ سنوات كان بها ١١ اتهاما، وتم تبرئة المتهمين في النهاية، لأن القاضي لم يستطع إثبات التحريض فى القضية.
[4:30 PM, 1/8/2019] +20 100 280 1826: محمد عليوة: القانون الدولي يحظر أى دعوى للعنصرية أو الكراهية أو التحريض على العنف
محمد على
قال الدكتور محمد عليوة بدار، رئيس قسم القانون الجنائي المقارن والقانون الدولي " جامعة نورثمبريا – نيوكاسل – المملكة المتحدة "، إن بعض القضاة الدوليين استعملوا بعض الاستعارات القانونية في أحكامهم للتغلب على علاقة السببية بين أفعال المحرض على الكراهية والجرائم التي ارتكبها المتهم بعد فترة.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة عن "الحق في التعبير، والتحريض على الكراهية كجريمة ضد الإنسانية، ومسئولية الدولة في حماية الحق في الحياة "، للدكتور محمد عليوة بدار، رئيس قسم القانون الجنائي المقارن والقانون الدولي " جامعة نورثمبريا – نيوكاسل – المملكة المتحدة " .
وأضاف عليوة أن القانون الدولي يحظر أى دعوى للعنصرية أو الكراهية أو التحريض على العنف ضد مجموعة من الناس، لإن ذلك يمثل جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح عليوة أن الاتفاقيات الدولية تجرم كل أشكال التمييز العنصري، طبقا لإول اتفاقيات حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن حريات التعبير في بعض الأحيان تكون مقيدة، في حالة وجود خطر مباشر على الدولة.
وأكد أن مصر لم توقع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أسوة بفلسطين وليبيا وتونس وجيبوتي، وهو يجرم كافة أشكال التمييز العنصري والتحريض على الكراهية، واضطهاد وحرمان أى مجموعة من حقوقها الإنسانية.