حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين.. الإفتاء تجيب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
عودة الدوريات الأوروبية بعد التوقف الدولي.. الإثارة تشتعل مجددًا موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس في تصفيات شمال إفريقيا الأوقاف: قافلة دعوية للأئمة والواعظات ولقاء الأطفال بالدقهلية موعد مباراة الزمالك والمصري بالدوري الممتاز.. القنوات الناقلة العثور على جثة ربة منزل وطفلها بأبو النمرس إخلاء البوابة الجنوبية لمطار جاتويك في لندن على خلفية حدث أمني قوات روسيا تتقدم شرق أوكرانيا استشهاد 3 مسعفين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان حركة الحاويات في ميناء دمياط: 611 حاوية مكافئة و 368 واردة اتحاد الكرة يضع مع الهيئة الوطنية للإعلام قواعد عمل المخرجين والمصورين في المباريات الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل بدون مقدم أو فوائد وزير الخارجية ينقل رسالة الرئيس السيسي إلى نظيره الكونغولي

دين

حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، جاء مضمونه، ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟

وأجابت دار الإفتاء المصر ية كالتالي:"

أن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.

وأوضحت الإفتاء:" أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.

وأشارت الإفتاء:" إلى أنه من المقرر شرعًا "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.

ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل.

وذكرت الإفتاء:" أن الضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية.