المفوضين تؤيد قرار جامعة المنصورة بفصل دكتور إرهابي

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اطلاق مبادرة فتح مستشفيات الشرطة للكشف على الأطفال ذوي الهمم تنفيذ 66200 حكما بالغرامة خلال يومين توزيع 7000 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية إحباط ترويج 15612 قرصا مخدرا فى يومين إدارة «بايدن» ترفض قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اطلاق نار كثيف في جوبا عاصمة جنوب السودان الأردن: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة بهدف التطهير العرقي استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس الجنائية الدولية: ندعو الدول الأعضاء وغير الأعضاء إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت الحكومة البريطانية: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية البرلمان الأوروبي يعيين الإيطالي رافائيل فيتو نائبًا تنفيذيًا وصايا الرئيس السيسي لأبنائه من القوات المسلحة باعتبارهم خط المواجهة الأول

حوادث

المفوضين تؤيد قرار جامعة المنصورة بفصل دكتور إرهابي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

اوصت هيئة مفوضى مجلس الدولة بالدائرة الثالثة عشر "كادرات خاصة" بمحكمة القضاء الادارى،برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة ، بتأييد قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 6529 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2017 ، بإنهاء خدمة "عبد الجواد.م.ع" استاذ بقسم امراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة ،لانضمامه للكيانات الارهابية .

وقال المحكمة فى تقريرها،ان القرار الصادر من رئيس جامعة المنصورة صائبا ، لان المدعى فقد شرط حسن السمعة وذلك لإدراجه على قوائم الارهاب ، وان القرار صدر من رئيس جامعة المنصورة اعمالا بنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الارهابية.

وأضافت المحكمة،انه لما كان ثابت فى الاوراق بأن المدعى كان يعمل استاذ بقسم امراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة عرائض كيانات ارهابية بأدراجه على قوائم الارهابيين لمدة ثلاث سنوات ضمن 1538 ارهابى ، وذكرت المحكمة ان المتهم تورط فى ارتكاب تمويل وشراء الاسلحة وتدريب عناصر الجماعة الارهابية وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات ارهابية ونشر الاخبار والشائعات الكاذبة واحتكار البضائع وجمع العملات الاجنبية من الاسواق من خلال شركات صرافة تابعة للجماعة الارهابية.

وأكدت المحكمة ،انه اذ تم إدراج المدعى على قوائم الارهاب فأنه يفقد شرط حسن السمعة لشغل وظيفة بكادر اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة لفقده صلاحيته للبقاء فى وظيفته ، مما يؤكد صلاحية قرار رئيس الجامعة ، وانه يجب على المدعى ان يكون عبرة وعظة لمن تسول له نفسه للقيام بمثل هذه الأفعال ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المدعى وأيدت قرار رئيس الجامعة وألزمته بالمصروفات .