المفوضين تؤيد قرار جامعة المنصورة بفصل دكتور إرهابي

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
على هامش فعاليات اليومين الثالث والرابع لمعرض ” إيديكس - 2025 ” .. لقاءات ثنائية مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة دراما رمضان 2026.. سباق مبكر بين النجوم والميزانيات الضخمة ياسر أبو شباب.. من مسجون جنائي إلى أداة بيد الاحتلال في غزة.. ثم نهاية مثيرة للجدل نوبيا تطلق هاتفين قابلين للطي في اليابان.. Nubia Fold الأقوى وNubia Flip 3 للجمهور الصغير آبل تتصدر سوق الهواتف الذكية عالميًا في 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد دار الإفتاء تحسم جدل «البِشعة» بعد انتشار فيديو «فتاة البشعة»: ممارسة محرمة ومؤذية وزارة الشباب تختتم مقابلات برنامج «مسار سلام» لإعداد مدربين في نشر ثقافة السلام ترامب يستضيف رؤساء الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام يتيح الوصول إلى المعادن النادرة الأزهر ينظم ملتقى ”السيرة النبوية” حول مواقف أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي ﷺ غلق جزئي لشارع 26 يوليو بالجيزة 3 أيام لأعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر حماة الوطن: الجهات المعنية حرصت على تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع اللجان الإدارية العليا تغلق باب تلقي الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

حوادث

المفوضين تؤيد قرار جامعة المنصورة بفصل دكتور إرهابي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

اوصت هيئة مفوضى مجلس الدولة بالدائرة الثالثة عشر "كادرات خاصة" بمحكمة القضاء الادارى،برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة ، بتأييد قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 6529 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2017 ، بإنهاء خدمة "عبد الجواد.م.ع" استاذ بقسم امراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة ،لانضمامه للكيانات الارهابية .

وقال المحكمة فى تقريرها،ان القرار الصادر من رئيس جامعة المنصورة صائبا ، لان المدعى فقد شرط حسن السمعة وذلك لإدراجه على قوائم الارهاب ، وان القرار صدر من رئيس جامعة المنصورة اعمالا بنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الارهابية.

وأضافت المحكمة،انه لما كان ثابت فى الاوراق بأن المدعى كان يعمل استاذ بقسم امراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة عرائض كيانات ارهابية بأدراجه على قوائم الارهابيين لمدة ثلاث سنوات ضمن 1538 ارهابى ، وذكرت المحكمة ان المتهم تورط فى ارتكاب تمويل وشراء الاسلحة وتدريب عناصر الجماعة الارهابية وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات ارهابية ونشر الاخبار والشائعات الكاذبة واحتكار البضائع وجمع العملات الاجنبية من الاسواق من خلال شركات صرافة تابعة للجماعة الارهابية.

وأكدت المحكمة ،انه اذ تم إدراج المدعى على قوائم الارهاب فأنه يفقد شرط حسن السمعة لشغل وظيفة بكادر اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة لفقده صلاحيته للبقاء فى وظيفته ، مما يؤكد صلاحية قرار رئيس الجامعة ، وانه يجب على المدعى ان يكون عبرة وعظة لمن تسول له نفسه للقيام بمثل هذه الأفعال ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المدعى وأيدت قرار رئيس الجامعة وألزمته بالمصروفات .