مجلس الوزراء يقر مشروع تعديل قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات وغرامة 5000 آلاف جنيه
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزيرة التضامن تشهد احتفالية اليوم العربي لكبار السن وزير الثقافة يناقش مع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تعزيز الحقوق الثقافية وزير الخارجية يلتقى رئيس المجلس الأوروبى في بروكسل وزير السياحة والآثار يشارك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وزيرا الصحة والتعليم يشهدان توقيع اتفاقية تعاون لدعم برامج التغذية المدرسية ”الإنتاج الحربي” تدشن شركة TUYA TECHNoLoGY لنظم المعلومات والحلول الرقمية وزير الإسكان يستعرض الخطة التسويقية لأحد مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية وزير الثقافة يبحث التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رئيس الوزراء يغادر القاهرة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس بسويسرا بعد واقعة التعدي| زيارة مفاجئة لوزير التربية والتعليم للمدرسة الدولية بالقاهرة وزراء البيئة والتنمية والإسكان يبحثون التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الرعاية الصحية: الانتهاء من اعتماد 253 منشأة صحية بـ6 محافظات تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل

سياسة

مجلس الوزراء يقر مشروع تعديل قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات وغرامة 5000 آلاف جنيه

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات .

وتضمنت التعديلات أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو اقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.

و تشدد العقوبة حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته وبرد العقار المتعدى عليه بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

كما نصت التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، او بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر.

وتكون العقوبة مشددة حال وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة عدم تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. كما تغلظ العقوبة حال وقعت الجريمة باستخدام القوة او من شخصين او اكثر وكان احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، أو من 10 أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.