تعديل عقوبة التعدى على الأراضى.. اعرف التفاصيل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان المؤتمر الـ11 لقسم علاج الأورام والطب النووي وزيرا التخطيط والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة تطوير الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030) الصحة: خروج مصابي حادث انقلاب أتوبيس رحلات لدير الأنبا أنطونيوس أعمال تنفيذ مشروع محطة تحيا مصر ٢ متعددة الأغراض (فيديو) صندوق التنمية الحضرية يعلن فرص سكنية جديدة وصول جثمان الفنان عادل الفار إلى مسجد النزهة بمدينة نصر وزير الدفاع الروسي: قواتنا تتقدم في أوكرانيا وتسحق قوات كييف مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة وزير الري يتابع حالة المخرات ومنشآت الحماية بمحافظه الجيزة بايدن: مذكرات التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية بحق القادة الإسرائيليين ”مشينة” العراق يطلب عقد دورة غير عادية لـ مجلس الجامعة العربية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية شريف توفيق مديرًا عامًا لخدمة العملاء بالشركة القابضة مصر للطيران

أخبار

تعديل عقوبة التعدى على الأراضى.. اعرف التفاصيل

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وتضمنت التعديلات أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات.

وشملت التعديلات تشديد العقوبة حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته وبرد العقار المتعدى عليه ، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وتضمنت التعديلات أيضا أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، او بقصد ارتكاب جريمة فيه، وتكون العقوبة مشددة حال وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة عدم تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.