دين
حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي؟ الإفتاء تجيب
كتب: شادية الهواريأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي؟
وقالت الإفتاء أنه من المقرر إفتاءً أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.
وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا.