دين
ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟ الإفتاء تجيب
كتب: شادية الهواريورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، جاء مضمونه ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟
وأجابت الإفتاء أنه يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية؛ لأنَّ الزكاة وإن كان الأصل فيها أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، غير أنَّ المقصود الأعظم منها هو سدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجتهم وأنفع لهم؛ كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة.