دين
حكم ارتداء المنقوش والمزخرف للنساء؟ الإفتاء تجيب
كتب: شادية الهواريورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، جاء مضمونه، ما حكم إرتداء المنقوش والمزخرف للنساء؟
وأجابت الإفتاء، أنه يجوز للمرأة أن تتجمل بالثياب الفاخرة بلبس المنقوش والمزخرف ولو مزركشا بذهب أو فضة، طالما لم يتعارض مع ضوابط الحجاب الشرعي.
قال العلامة القليوبي -رحمه الله- في حاشيته على شرح "العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين" (1/ 350): [قَوْلُهُ: (الْحَرِيرِ) وَمِنْهُ الْقَزُّ وَمِثْلُهُ الْمُزَعْفَرُ إنْ صُبِغَ أَكْثَرُهُ وَيُكْرَهُ الْمُعَصْفَرُ. ... قَوْلُهُ: (وَيَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُهُ) وَلَوْ مُزَرْكَشًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ].
وقال العلامة البُهُوتي-رحمه الله- في "كشاف القناع" (6/ 176 ط وزارة العدل): [(ولا يَحرمُ عليها لِباسُ زينةٍ، وفي "الرعاية" وغيرها: يُكرهُ) أي: لباس الزينة. قال. أحمد: المُحْرِمة، والمتوفَّى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة، ولهما سوى ذلك، وفي "التبصرة": يحرم.
(ويجوز لهما لبس المُعَصْفَر والكُحْلِي وغيرهما من الأصباغ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عُمر في حقِّ المُحْرِمة: "ولتلبسْ بعد ذلكَ ما أحبَّتْ من مُعصْفَرٍ أو خزٍّ أو كُحْلِيٍّ ". رواه أبو داود. وعن عائشة وأسماء: أنهما كانا يُحْرِمَانِ في المعصْفر].