سنن وأداب يوم الجمعة.. السواك وتهذيب الشعر ولبس الجميل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مصرع شخص وإصابة أخرين أثر سقوط سقف مسجد تحت الإنشاء وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد (مصنع 99 الحربي) لدعم الإنتاج العسكري التلفزيون السوري: انفجار سيارة جراء عدوان إسرائيلي على طريق مطار دمشق الدولي وزير خارجية مالي: نرغب في الاستفادة من خبرات معهد الدراسات الدبلوماسية لنقل التجربة المصرية لباماكو الإفتاء: الرقية بالقرآن الكريم جائزة من كل مرض وزير الإسكان يتفقد مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع ”الإسكان”: استكمال حملات إزالة الإشغالات وغلق الأنشطة المخالفة بمدن السادات و15 مايو والعاشر من رمضان الشباب والرياضة تواصل فعاليات الدورة رقم ٢٣ من الأزمات والتفاوض بالأكاديمية العسكرية تعزيز قيم المواطنة في نقاشات قصور الثقافة بالمنيا الأوبرا تقدم العرض الجديد ”البعد الآخر” فى ثلاث ليالى على مسرح الجمهورية احتفالًا بعيد الاتحاد الـ53: مصر والإمارات تؤكدان شراكتهما الاستراتيجية ومسيرتهما نحو التنمية المستدامة صندوق ”عطاء” يعلن عن مشروع ”أيادي من العطاء” بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

دين

سنن وأداب يوم الجمعة.. السواك وتهذيب الشعر ولبس الجميل

سننن يوم الجمعه
سننن يوم الجمعه

سنن يوم الجمعة يستحب على المسلم فعلها، اتباعا لسنة النبى صلى الله عليه وسلم، مثل "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس الجميل، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".

أول صلاة جمعة

شرعت صلاة الجمعة فى أول الهجرة عند قدوم النبى صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9].

واتفق علماء الأمة سلفًا وخلفًا على أن سنة الجمعة القبلية مشروعةٌ مستحبةٌ، وقد ورد فعلها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وجماعةٍ من الصحابة الكرام والسلف الصالح رضى الله عنهم، ول

لا وجه للقول بكراهتها فضلًا عن بدعيتها أو تحريمها، بل القول ببدعيتها هو البدعة المنكرة.

واتفق العلماء على مشروعية التنفل بعد صلاة الجمعة؛ على اختلاف بينهم فى الأفضل؛ هل هو ركعتان أو أربع. وأما النفل قبل الجمعة؛ فهو إما أن يكون نفلًا مطلقًا، أو سنةً راتبة.

فأما النفل المطلق: فلا خلاف في جوازه بين الفقهاء؛ فهو جائزٌ بل مستحبٌّ، ومن الأدلة عليه:

حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ،

ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاري.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» رواه مسلم.

وأما السنة القبلية الراتبة للجمعة فقد اختلفوا فيها على قولين:

القول الأول: أن للجمعة سنةً قبليةً راتبةً، وهو قول الحنفية، وقول الشافعية في أظهر الوجهين، وقول الحنابلة في إحدى الروايتين، بل هو قول أكثر العلماء كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي.

فعند الحنفية: سنة الجمعة القبلية أربع، والبعدية أربع؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 452، ط. إحياء التراث): [وسُنَّ مُؤَكَّدًا أربعٌ قبلَ الظُّهر، وأربعٌ قبلَ الجمعة، وأربعٌ بعدَها بتسليمة] اهـ.

وقال الشافعية: أقل السُّنّة ركعتان قبلَها، وركعتان بعدَها؛ قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج على شرح منهاج الطالبين" (1/ 220، ط دار الفكر): [وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر؛ أى: ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين] اهـ.

القول الثاني: أنه ليس للجمعة راتبة قبلية، مع مشروعية التنفل المطلق بالصلاة قبل الجمعة، وهو قول المالكية، وأحد قولي الحنابلة.

أما المالكية: فليس عندهم مع الصلوات المكتوبات رواتب محدودات، مع جواز التنفل

المطلق؛ قال العلامة ابن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة": [الفصل الأول: في الرواتب، وهي المفعولة تبعًا للفرائض، كركعتي الفجر، وركعة الوتر. وعد القاضي أبو محمد، من ذلك الركوع قبل العصر، وبعد المغرب. وقال في الكتاب: قلت: هل كان مالك يؤقت قبل الظهر من النافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر، أو قبل العصر، أو بعد المغرب، فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟ قال: لا، وإنما يؤقت في هذا أهل العراق] اهـ.

وأما الحنابلة: فهم متفقون على استحباب الصلاة قبل الجمعة؛ ثم منهم من يجعل ذلك سُنّةً راتبةً، ومنهم من يجعلها نفلًا مطلقًا؛ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" [وقد اختلف في الصلاة قبل الجمعة: هل هي من السنن الرواتب كسنة الظهر قبلَها، أم هي مستحبة مرغَّبٌ فيها كالصلاة قبل العصر؟ وأكثر العلماء على أنها سُنَّةٌ راتبةٌ، منهم: الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقد ذكره القاضي أبو يعلى في "شرح المذهب" وابن عقيل، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي. وقال كثير من متأخري أصحابنا: ليست سنةً راتبة، بل مستحبة] اهـ.

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" : [وعنه (أي: من الروايات عن الإمام أحمد): لها (أي للجمعة) ركعتان، اخْتارَه ابن عَقيلٍ. قال الشيخُ تقي الدين: هو قولُ طائفةٍ من أصحاب الإِمام أحمدَ، قلتُ: اخْتارَه القاضي مُصَرَّحًا به في "شرح المذهَبِ"، قاله ابنُ رَجَبٍ في كتابِ "نفي البِدْعَةِ عن الصَّلاةِ قبلَ الجُمُعَةِ".

وعنه: أرْبَعٌ بسَلامٍ أو سلامين، قالَه في "الرعاية" أيضًا، قال الشَّيخُ تقيُّ الدين: هو قولُ طائفةٍ مِن أصحابِنا أيضًا، قال عَبْدُ اللَّهِ: رأيْتُ أبِي يصلِّي في المَسجِد إذا أذَّن المُؤَذِّنُ يومَ الجمعة ركعاتٍ، وقال: رأَيتُه يصلِّي ركعاتٍ قبلَ الخُطْبَةِ، فإذا قَرُبَ الأذانُ أو الخُطْبةُ تربَّع ونكَّس رأْسَه. وقال ابن هانئٍ: رأيتُه إذا أخَذ في الأَذانِ قامَ فصلَّى ركْعَتَين أو أرْبعًا، قال: وقال: أخْتارُ قبلَها رَكْعَتَين وبعدَها سِتًّا، وصلاةُ أحمدَ تدُلُّ على الاسْتِحْبابِ] اهـ.

واستدل القائلون بكونها سنة راتبة بأحاديث كثيرة؛ منها:

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سُلَيْكٌ الغَطَفانيُّ رضي الله عنه يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدٌ على المنبر، فقعد سُلَيْكٌ رضي الله عنه قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قال: لا. قال: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا» متفق عليه واللفظ لمسلم.