أحكام قضائية
التأديبية العليا تعاقب مسئولين بالزراعة لمد ترخيص البناء على الأراضي
محمد علىعاقبت المحكمة التأديبية العليا ، مدير مديرية الزراعة ببنى سويف سابقًا ، بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه ، وخصمت أجر شهر من راتب مدير إدارة حماية الأراضي الزراعية ببنى سويف ، وذلك لخرجهما على مقتضي العمل الوظيفي ، من خلال الموافقة على مد فترات الترخيص ببناء سكن لخدمة الأراضي الزراعية بالمخالفة للقرار الوزارى ، ودون العرض على اللجنة المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد
وأستندت المحكمة في حيثيات حكمها ، على شهادة مهندس زراعى بالإدارة المركزية لحماية الأراضي ، والذي قرر أنه طبقا للقرار الوزارى بشأن استثناءات البناء على الأراضي الزراعية ، فإنه لا يجوز مد فترة الترخيص الصادر للمواطن ببناء مسكن خاص لخدمة الأرض الزراعية ، وأن الترخيص يعتبر لاغي اذا لم يبدأ المصرح له بالبناء خلال مدة الترخيص .
واعترف المحال بقيامه بالموافقة على مد فترات الترخيص للمواطنين المتقدمين بطلبات ، دون العرض على اللجنة المختصة ، أو الإدارة المركزية لحماية الأراضي ، وبرر ذلك نظرا للظروف الأمنية التى كانت تمر بها البلاد في أعقاب عام ٢٠١٣
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثانى ، قام بإرسال ومخاطبة الوحدة المحلية بشأن الطلبات المقدمة من المواطنين ، لمد فترة التراخيص الصادرة لهم من وزارة الزراعة ببناء مسكن لخدمة الأراض الزراعية ، بعد انتهاء مدة هذه التراخيص ، وبرر ذلك بأنه حاصل على موافقة مدير مديرية الزراعة المحال الأول .
ولم تقتنع المحكمة بهذا التبرير ، وذلك لأن مد الترخيص بدون الرجوع للجنة المختصة يعتبر مخالف للقرار الوزارى ، الذي تضمن في حالة انتهاء المدة المحددة ولم يبدأ المواطن في البناء ، فإن الموافقة تكون لاغية ، لذا اعتبرت المحكمة أن هذا التصرف ذنب إدارى يشكل جريمة تأديبية ويستوجب العقاب .