حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه؟ الإفتاء تُجيب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزارة الخارجية تنجح في نقل مواطن مصري من الكويت لتلقي الرعاية الطبية في مصر تجنيد الأطفال والمرتزقة في السودان: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 أفراد و4 كيانات كولومبية السعودية تعلن اتفاقًا مبدئيًا لتحييد حقول النفط شرقي اليمن وسحب قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة غدًا.. ختام النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم بحفل رسمي بالعاصمة الإدارية وزير الأوقاف يرافق المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن بجولة بالمتحف المصري الكبير نجيب ساويرس ينفي زيارة إسرائيل ويصف الأنباء بالكاذبة الإسكندرية: إحالة أوراق عامل تعدى على طلاب بمدرسة شهيرة إلى مفتي وزير الاتصالات يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد برئاسة داليا الباز قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعة القاهرة يزورون مستشفى أبو الريش للأطفال لدعم المرضى اكتشاف سفينة ترفيهية مصرية عمرها 2000 عام قبالة الإسكندرية وربطها بنصوص سترابو القديمة محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأولى بالرعاية  محافظ كفرالشيخ يوقف حركة الملاحة بميناء البرلس ويعلن حالة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

دين

حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه؟ الإفتاء تُجيب

دار الافتاء
دار الافتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن المُضاربة من العقود الجائزة شرعًا من حيث الأصل، ويجوز الاتفاق بين الأطراف على إنهائها؛ لا سيَّما وأنها من العقود غير اللازمة، وعندئذ إذا كان المال في صورته النقدية فإنَّ صاحب المال يستحق رأس المال الذي ضَاَرَبَ به ودَفَعَه للتاجر مُضافًا إليه حصته من الأرباح ما لم يكن أخذها قبل ذلك.

وأضافت الإفتاء:" أنه يجوز الاتفاق والتراضي بينهما بينهما على الأخْذِ بعملةٍ أخرى أو بما يعادلها من الجرامات الذهبية أو غير ذلك مما يتفقان عليه، أمَّا إذا كان المال في صورة أقمشة فالطرفان بالخيار بين بيعها وأَخْذِ رب المال ماله مضافًا إليه الأرباح، أو أن يأخذ قَدْرَ ماله ملابس بقيمة يوم الإنهاء وذلك راجع إلى الاتفاق والتراضي بينهما، وكل ذلك مع مراعاة التقيد بعدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.