حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه؟ الإفتاء تُجيب
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
رئيس الوزراء: بدء انتظام الأمور بمنطقة الأهرامات الأثرية.. وهذه فترة تشغيل بنك قناة السويس يتصدر غلاف مجلة «The Business Fame» كأفضل بنك لإدارة الخزانة في مصر عام 2025 اجتماعات مكثفة للأحزاب استعدادا لإنتخابات ”الشيوخ والنواب” محافظ بورسعيد يتفقد الكورنيش السياحي استعدادا لبدء تطويره التظلمات تجتمع لأول مرة لإصدار قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة تراجع جماعي للمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء مدبولي :مصر مستمرة فى دعم الأشقاء الفلسطينيين رئيس الوزراء : كل دولة ستعمل بعد القرارات الأمريكية على كيفية الصمود وتحقيق مصلحتها الرئيس السيسى يهنئ السنغال بمناسبة ذكرى العيد القومى رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المؤتمر الطلابي الخامس لكلية التمريض بالجامعة الحوثي تقصف هدفا عسكريا لقوات الاحتلال في منطقة يافا الطقس غدا.. انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 23 درجة

دين

حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه؟ الإفتاء تُجيب

دار الافتاء
دار الافتاء
دار الافتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن المُضاربة من العقود الجائزة شرعًا من حيث الأصل، ويجوز الاتفاق بين الأطراف على إنهائها؛ لا سيَّما وأنها من العقود غير اللازمة، وعندئذ إذا كان المال في صورته النقدية فإنَّ صاحب المال يستحق رأس المال الذي ضَاَرَبَ به ودَفَعَه للتاجر مُضافًا إليه حصته من الأرباح ما لم يكن أخذها قبل ذلك.

وأضافت الإفتاء:" أنه يجوز الاتفاق والتراضي بينهما بينهما على الأخْذِ بعملةٍ أخرى أو بما يعادلها من الجرامات الذهبية أو غير ذلك مما يتفقان عليه، أمَّا إذا كان المال في صورة أقمشة فالطرفان بالخيار بين بيعها وأَخْذِ رب المال ماله مضافًا إليه الأرباح، أو أن يأخذ قَدْرَ ماله ملابس بقيمة يوم الإنهاء وذلك راجع إلى الاتفاق والتراضي بينهما، وكل ذلك مع مراعاة التقيد بعدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.