غرامة 3 ملايين عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الزراعة: نسير بخطى ثابتة في فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تؤجل حسم النزاع حول قمة الأهلي والزمالك إلى 24 أبريل وفاة والد رئيس جامعة الأزهر.. وصلاة الجنازة غداً في كفر الشيخ وزير السياحة انتظام وانسيابية حركة الزائرين داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات وزيرة التضامن تشيد بأداء الطفل ”علي” في مسلسل لام شمسية قرار رئاسي سوري بتمديد عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل اعتماد 15 حيزًا عمرانيًا جديدًا في كفر الشيخ رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة الصحة العالمية: إسرائيل تفرض حصارا شاملا على غزة وتمنع دخول الغذاء والأدوية النواب الأمريكي يوافق على إطار عمل قانون ترامب الكبير للميزانية خلال عام أم كلثوم.. كلثوميات على مسرح معهد الموسيقى العربية السيطرة على حريق اندلع في مستودع أنابيب بقرية الكاجوج بأسوان

سياحة وطيران

غرامة 3 ملايين عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص

أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية

حدد القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة عقوبات لمن ينظم رحلات عمرة بالمخالفة للقانون.

فنصت المادة الـ13 علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون و التي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.

2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية

وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.