غرامة 3 ملايين عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
جوجل تطلق تطبيق Google Wallet فى مصر يناير 2025 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية إيران تعلن مقتل موظف بسفارتها في دمشق تأجيل محاكمة هدير عبد الرازق بتهمة بث مقاطع فاضحة لجلسة 28 ديسمبر ملفوفة بقطعة قماش.. العثور على رضيعة داخل كرتونة بقنا ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرة نويرة على المسرح الكبير فى ذكرى فريد الأطرش وزير المالية يشهد قرعة ”تأشيرات الحج” للعاملين بالوزارة ”المشاط”: المشروعات الزراعية تسهم في تحقيق التنمية الريفية الشاملة تنكيس الأعلام في ولاية ”ساكسونيا أنهالت” الألمانية حدادا على ضحايا حادث الدهس المدير الفني للأهلي: جاهزون لمباراة ”شباب بلوزداد” الجزائري بدوري أبطال أفريقيا وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي الأول للأمراض غير السارية ببني سويف

سياحة وطيران

غرامة 3 ملايين عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص

أرشيفية
أرشيفية

حدد القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة عقوبات لمن ينظم رحلات عمرة بالمخالفة للقانون.

فنصت المادة الـ13 علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون و التي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.

2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية

وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.