النواب يقر جواز تصالح المتهم بجنح الغرامات وجوبا والحبس جوازا بحد أقصى 6 أشهر

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
النفط يحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي تداول 16 ألف طن و 1273 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر رئيس الرقابة المالية: نسعى لتدشين تطبيقات إلكترونية لرقمنة التقييم العقاري سيارات الإسعاف وشاحنات المساعدات تصطف أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة وزير التموين يطلق مشروعا لتحديث بيانات المنشآت التموينية لمنع التلاعب فى السلع مدبولى يبحث مع سفير الكويت بالقاهرة دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية خليفة حفتر يؤكد تقديره العميق لدور مصر المحورى فى استعادة استقرار ليبيا الرئيس السيسى يؤكد ضرورة منع التدخلات الخارجية وإخراج جميع المرتزقة من ليبيا الرئيس السيسى يستقبل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبى الاتحاد الأوروبي يعرب عن امتنانه لمصر وقطر وأمريكا على جهود اتفاق غزة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة اعتبارا من الساعة 8.30 صباح غد بتوقيت القطاع ميشيل الجمل: قانون التصالح على البناء يفتح أبواب الازدهار أمام قطاع الأدوات الكهربائية

سياسة

النواب يقر جواز تصالح المتهم بجنح الغرامات وجوبا والحبس جوازا بحد أقصى 6 أشهر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم ِالأحد، علي جواز تصالح المتهم أو وكيله فى المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وتقضي المادة (20) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن يجوز للمتهم أو وكيله الخاص، التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

ووفقا للفقرة الثانية، فأنه على محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

وحسب الفقرة الثالثة، لا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

وجاءت صياغة المادة السابقة في ضوء الموافقة علي تعديل النائبة أميرة أبو شقة، بإضافة "لوكيله الخاص" في صدر المادة، الأمر الذي أيده المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.