النواب يقر جواز تصالح المتهم بجنح الغرامات وجوبا والحبس جوازا بحد أقصى 6 أشهر

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزارة الخارجية تنجح في نقل مواطن مصري من الكويت لتلقي الرعاية الطبية في مصر تجنيد الأطفال والمرتزقة في السودان: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 أفراد و4 كيانات كولومبية السعودية تعلن اتفاقًا مبدئيًا لتحييد حقول النفط شرقي اليمن وسحب قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة غدًا.. ختام النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم بحفل رسمي بالعاصمة الإدارية وزير الأوقاف يرافق المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن بجولة بالمتحف المصري الكبير نجيب ساويرس ينفي زيارة إسرائيل ويصف الأنباء بالكاذبة الإسكندرية: إحالة أوراق عامل تعدى على طلاب بمدرسة شهيرة إلى مفتي وزير الاتصالات يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد برئاسة داليا الباز قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعة القاهرة يزورون مستشفى أبو الريش للأطفال لدعم المرضى اكتشاف سفينة ترفيهية مصرية عمرها 2000 عام قبالة الإسكندرية وربطها بنصوص سترابو القديمة محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأولى بالرعاية  محافظ كفرالشيخ يوقف حركة الملاحة بميناء البرلس ويعلن حالة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

سياسة

النواب يقر جواز تصالح المتهم بجنح الغرامات وجوبا والحبس جوازا بحد أقصى 6 أشهر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم ِالأحد، علي جواز تصالح المتهم أو وكيله فى المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وتقضي المادة (20) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن يجوز للمتهم أو وكيله الخاص، التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

ووفقا للفقرة الثانية، فأنه على محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

وحسب الفقرة الثالثة، لا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

وجاءت صياغة المادة السابقة في ضوء الموافقة علي تعديل النائبة أميرة أبو شقة، بإضافة "لوكيله الخاص" في صدر المادة، الأمر الذي أيده المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.