مجلس الدولة : السلع المستوردة تخضع للضريبة العامة للمبيعات

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
استشاري أمراض معدية يحذر من شدة أعراض الإنفلونزا الجديدة المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية رسم تنفيذ الأحكام القضائية جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل مجددًا في مناطق ريف دمشق جامعة سوهاج تطلق الأسبوع البيئي التاسع لتعزيز الوعي والاستدامة وزير الكهرباء: دعم توطين الصناعة والمهمات الكهربائية يسهم في التنمية خالد جلال يشيد بتألق منى زكي في فيلم ”الست” تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق النسخة الـ32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد مصر مصر وتركيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك الأمن يكشف ملابسات اختفاء فتاة الشرقية ويؤكد سلامتها بمطروح الداخلية تُطلق شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا ضمن ”مرور بلا أوراق” الجيش الأوكراني يعلن حصيلة خسائر القوات الروسية منذ بداية الحرب مواعيد مباريات اليوم السبت 6-12-2025 والقنوات الناقلة.. مصر تواجه الإمارات في قمة كأس العرب

حوادث

مجلس الدولة : السلع المستوردة تخضع للضريبة العامة للمبيعات

الادارية العليا
الادارية العليا

أرست المحكمة الإدارية العليا ، مفهوم مبدأ استحقاق الضريبة العامة على المبيعات ، وهو قوامه انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى

وأكد المبدأ أن السلع المستوردة تخضع للضريبة العامة على المبيعات في حالتين أولها عند استيرادها لغرض الاتجار فيها ، فإن مصلحة الجمارك فى مرحلة الإفراج عن السلعة منوط بها وحدها دون غيرها تحصيل وتوريد الضريبة لمصلحة الضرائب بتحقق واقعة دخول السلعة أراضي البلاد .

أما الحالة الثانية تتمثل في بيع السلعة المستوردة في السوق المحلي بعد خروجها من الدائرة الجمركية ، تحت ما يسمي بالبيع الأول

وأضاف بإن الدستور المصري ميز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية من حيث أداة إنشاء كل منها ، فنص على أنه لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، كما نص على جواز إنشاؤها فى الحدود التى يبينها القانون ، بما مفاده أن السلطة التشريعية هي التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة ، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها .

وعَّرف المُشرع من المُكلف بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية ، وهو كل شخص طبيعي أو معنوي منوط به تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة سواء كان منتجاً صناعيا أو تاجراً أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت حجم مبيعاته حد التسجيل ، وأدرج المستورد للسلع الصناعية أو الخدمات الخاضعة للضريبة بغرض الاتجار ضمن المكلفين بتحصيلها وتوريدها للمصلحة مهما كانت حجم مبيعاته .

فإذا كان المستورد منوط به تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة ، فإن ذلك لا يتصور عقلاً ومنطقا إلا بعد دخول السلعة المستوردة إلي داخل البلاد وبيعها في السوق المحلي .