”قوى النواب” تشترط اعتماد الجهة الإدارية وتوقيع العامل لقبول الاستقالة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد الجناحين الإماراتى والسعودى بمعرض IDEX 2025 الزمالك يستعيد خدمات عواد وشلبي وشحاتة وجهاد فى مواجهة الأهلي تأجيل محاكمة 11 متهما بقضية ”خلية داعش الهرم” لـ 17 مايو المقبل مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويعود للانعقاد 2 مارس المقبل وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة بالمجان ... 25 حرفى من مبادرة أيادى مصر الشرقية يشاركون فى فعالية ” يوم الشرقية ” بالجامعة الروسية هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة الإثنين الطقس غدا.. مائل للدفء نهاراً وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 13 درجة وزير التعليم العالى: 70% من الإنتاج البحثى فى مصر يصدر من الجامعات المبعوث الأمريكى ويتكوف: لن نترك محتجزا فى غزة ونسعى لإنجاح المرحلة الثانية ”ICT Misr” الراعي البلاتيني لمنتدى ”تقنيات الكم” برعاية وزارة الاتصالات  بنك كريدي أجريكول مصر يستضيف مؤتمر «التوقعات العالمية 2025» في القاهرة

سياسة

”قوى النواب” تشترط اعتماد الجهة الإدارية وتوقيع العامل لقبول الاستقالة

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.

وتوافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.


وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.

وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:

مادة (165)

للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.


جدير بالذكر أن المادة (166) كما وافقت اللجنة عليها، تنص أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.