أحكام قضائية
مفوضي الدولة توصي بإلغاء ”اللجان العليا ” لترقية أعضاء التدريس بالجامعات
محمد علىأوصت هيئة المفوضين بالدائرة ١٣ "كادرات خاصة " بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة ، بإلغاء قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فيما تضمنه من إنشاء "اللجان العليا " لنظر تظلمات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية لوظائف الأستاذة والأستاذة المساعدين .
وأكد التقرير الذي أعده المستشار مؤمن محب ،نائب رئيس مجلس الدولة، بأن قانون تنظيم الجامعات ناط بوزير التعليم العالى إصدار قرار بالإجراءات المنظمة لسير العمل "باللجان الدائمة "وتشكيلها لمدة ٣ سنوات ، وهى مختصه بنظر المادة العلمية لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية ، وفحص جودتها وتقييمها ، وبناء عليه تصدر توصية بأحقية عضو التدريس في الترقية من عدمه ، ثم يدعم قرارها مجلس الجامعة .
وأضاف التقرير ، بأن وزير التعليم العالى أصدر قرار بتشكيل لجان عليا تكون مهمتها النظر في التظلمات من أعضاء التدريس على قررات "اللجنة الدائمة" وهى استشارية ومعاونة لمجلس الجامعة عند اتخاذ قرار الترقية للأعضاء ، حتى وان قررت "اللجنة الدائمة " بأن أبحاث العضو لا ترقي لحصوله على اللقب العلمى .
وأردف التقرير ، بأنه وبالرغم من أن قرار وزير التعليم بتشكيل "لجان عليا " تنظر التظلمات على قررات "اللجان الدائمة " صحيح ويتفق مع القانون ، إلا أنه قد تعدي على السلطة المخولة لمجلس الجامعة ، وذلك لأنه منح هذه اللجان سلطة حفظ التظلم المقدم من عضو التدريس ، بعد التأكد من عدم أحقية المتظلم أو البت في التظلمات التي يثبت جديتها دون العرض على مجلس الجامعة ، ويعد ذلك تعدي على سلطة القسم المختص بالكلية التى ينتمى اليها عضو التدريس الخاضع للتقييم والترقية .
ومن ثم يصبح تعدي على سلطة مجلس الجامعة المنوط به وحده ترقية الأعضاء بناء على نتائج اللجنة الدائمة المنوط بها فحص الإنتاج العلمى ، لذا أوصت هيئة المفوضين بإلغاء قرار وزير التعليم العالى .