مجلس النواب يٌقر انتهاء مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة لرد الاعتبار
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
رئيس الوزراء: بدء انتظام الأمور بمنطقة الأهرامات الأثرية.. وهذه فترة تشغيل بنك قناة السويس يتصدر غلاف مجلة «The Business Fame» كأفضل بنك لإدارة الخزانة في مصر عام 2025 اجتماعات مكثفة للأحزاب استعدادا لإنتخابات ”الشيوخ والنواب” محافظ بورسعيد يتفقد الكورنيش السياحي استعدادا لبدء تطويره التظلمات تجتمع لأول مرة لإصدار قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة تراجع جماعي للمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء مدبولي :مصر مستمرة فى دعم الأشقاء الفلسطينيين رئيس الوزراء : كل دولة ستعمل بعد القرارات الأمريكية على كيفية الصمود وتحقيق مصلحتها الرئيس السيسى يهنئ السنغال بمناسبة ذكرى العيد القومى رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المؤتمر الطلابي الخامس لكلية التمريض بالجامعة الحوثي تقصف هدفا عسكريا لقوات الاحتلال في منطقة يافا الطقس غدا.. انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 23 درجة

سياسة

مجلس النواب يٌقر انتهاء مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة لرد الاعتبار

مجلس النواب
مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار.

وتنص المادة على:

تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.

وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.

واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة اخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم وانقضت مدة العقوبة ولكن لم تنتهى مدة المراقبة وهو ما حرمه من الحصول على رد الاعتبار.

وعلق المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل:" رد الاعتبار بعد أن يكون نفذ العقوبة ومنها العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية وتقع بقوة القانون، وأنا أبيض صحيفة المتهم لا يمكن أستثني عقوبة المراقبة، الشرط لرد اعتباره قضائيا تنفيذ عقوبة المراقبة والانتهاء منها ليعود صالحا في المجتمع والتمتع بالحقوق المقررة له قانونا، والمادة منضبطة".