مجازاة مسئولين بشركة محاريث لتسليمها إيجار أرض لغير المُلاك

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزارة الخارجية تنجح في نقل مواطن مصري من الكويت لتلقي الرعاية الطبية في مصر تجنيد الأطفال والمرتزقة في السودان: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 أفراد و4 كيانات كولومبية السعودية تعلن اتفاقًا مبدئيًا لتحييد حقول النفط شرقي اليمن وسحب قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة غدًا.. ختام النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم بحفل رسمي بالعاصمة الإدارية وزير الأوقاف يرافق المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن بجولة بالمتحف المصري الكبير نجيب ساويرس ينفي زيارة إسرائيل ويصف الأنباء بالكاذبة الإسكندرية: إحالة أوراق عامل تعدى على طلاب بمدرسة شهيرة إلى مفتي وزير الاتصالات يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد برئاسة داليا الباز قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعة القاهرة يزورون مستشفى أبو الريش للأطفال لدعم المرضى اكتشاف سفينة ترفيهية مصرية عمرها 2000 عام قبالة الإسكندرية وربطها بنصوص سترابو القديمة محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأولى بالرعاية  محافظ كفرالشيخ يوقف حركة الملاحة بميناء البرلس ويعلن حالة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

حوادث

مجازاة مسئولين بشركة محاريث لتسليمها إيجار أرض لغير المُلاك

المستشار محمد ضياء
المستشار محمد ضياء

عاقبت المحكمة التأديبية العليا ، مدير عام العقود بشركة المحاريث والهندسة ، ورئيس القطاع القانوني بعقوبة اللوم ، لخروجهما على مقتضي العمل الوظيفي ، من خلال قيامهما بإلغاء شيك بمبلغ ١٨٠ الف جنيه قيمة إيجارية لقطعة أرض مؤجرة ، وإصدار أخر بنفس المبلغ بإسم محامى المُلاك بالمخالفة للقانون .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتاريه محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المتهم الأول بصفته عضو بلجنة الأصول قام وأخرون بالتوقيع على طلب لإلغاء الشيك الصادر بقيمة ١٨٠ ألف جنيه القيمة الإيجارية لقطعة أرض ، وإصدار شيك أخر بذات القيمة الإيجارية بإسم شخص أخر وبدون تفويض من المُلاك له باستلام القيمة الإيجارية بالمخالفة للقانون .

وبرر ذلك أنه وقع بصفته عضو باللجنة دون الإطلاع على المستندات وأنه لايعلم شيء عن ملحق عقد الإيجار ، ولم يترتب على ذلك أضرار بأموال الشركة ، ولكن رأت المحكمة أن ذلك لا يعفيه من المسئولية ، لأن مناط واجبه الوظيفي هو مراعاة الدقة والأمانة والحذر واليقظة .

وثبت هذه المخالفة في حق المتهم الثانى ، والذي برر للمحكمة بأن لايوجد ملحق مكتوب لعبد الإيجار وإنما كان هناك اتفاق شفوى مع المؤجرين بالتعامل مع المحامى كوكيل لهم ، كما لا يوجد تفويض صادر من المؤجرين للمحامى لاستلام القيمة الإيجارية ، ولكن لم تطمئن المحكمة الى هذا التبرير .