وزير العمل: الأول والثاني من شهر شوال أجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر المُبارك
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي سفير مصر الجديد لدى الصين منتخب مصر يتقدم في التصنيف الشهري للفيفا وزارة التجارة الكمبودية: الرسوم الجمركية الأمريكية غير معقولة الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويقصف مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز دور جهاز المستهلك لتحقيق معدلات ضبط أكبر بالأسواق الأزهر عن رشق القطارات بالحجارة: سلوك عدواني إجرامي محرم.. والتوعية بخطره واجب القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة بمناقشة تطوير النظام الجمركي الأسبوع المقبل المالية يتابع ميدانيًا تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية| صور البحوث الفلكية ينتهي من تركيب التليسكوب الثاني بمحطة رصد الأقمار الصناعية  لأول مرة.. السياحة والآثار تشارك في قمة المتاحف 2025 بهونج كونج مشروبات تنظف المعدة وتساعد على التخلص من البكتيريا بعد تناول الرنجة والفسيخ فى العيد

أخبار

وزير العمل: الأول والثاني من شهر شوال أجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر المُبارك

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن أن إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص ، يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري 1446، بحسب ما تُسفر عنه الرؤية الشرعية، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.

وأصدرت "الوزارة"، اليوم، الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل ".

وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال ،حيث نص في مادته الأولى، الفقرة الثانية، على:" وبذلك تُصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالي- اليومان الأول والثاني من شهر شوال -عيد الفطر" .

هذا ويتقدم وزير العمل السيد محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، داعيًا أن يُعيده الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .