الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة..10 مايو

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اجتماع لاختيار شركات النظافة الخاصة للعمل بالمنظومة بمركز شبين الكوم  محافظ المنوفية يشدد بتكثيف العمل بالاشغالات والتعديات والإنارة العامة والاهتمام بتحسين البيئة والتشجير  وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف ووكيل الأزهر يشهدون لقاءً حواريًا حول تعزيز الهوية الوطنية تحت شعار ”مع الشباب.. حقائق وأرقام” وزير الثقافة يشهد توزيع جوائز مسابقة آدم حنين لفن النحت 2025م «المشاط» توجه عددًا من الرسائل للمجتمع الدولي حول خفض تكلفة التمويل والتوسع في حلول مبادلة الديون لتخفيف الأعباء عن الدول النامية انخفاض أسعار الذهب في محلات الصاغة متأثرة بتراجع سعر الدولار في البنوك بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للعزاء فى البابا فرنسيس تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع إصابة مواطنين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم تأجيل محاكمة تشكيل عصابى متهم بسرقة المواطنين بالإكراه لـ 13 مايو انعقاد مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين بتنظيم مشترك بين الجامعة العربية والصين مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أحكام قضائية

الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة..10 مايو

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:

1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.

2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.

ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.

وتنص المادة 4 من القانون على أنه:
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3:

أ‌- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.

ب‌- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.

ت‌- أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

د‌- أن يكون لشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.