مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد إقرار تعديلات قانون الصيدلة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
توجيهات رئاسية بشأن الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى من القوات المسلحة في العمليات الخاصة قادة مجموعة السبع يتوجهون إلى كندا وسط التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل رئيس الوزراء العراقى: نرفض بشدة اختراق أجوائنا ونبذل أقصى درجات ضبط النفس رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية والوفد المرافق له رئيس الوزراء: مصر تسير نحو تحقيق نمو اقتصادى مستدام بمشاركة القطاع الخاص الرئيس السيسى يؤكد لنظيره القبرصى رفض مصر التام توسيع دائرة الصراع بالمنطقة وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع ڤودافون مصر المشروع X لكريم عبد العزيز يحتل المركز الـ6 بقائمة الأفلام الأكثر دخلا في مصر انقلاب ميكروباص يقل 14 من مراقبى الثانوية العامة وإصابة 7 بسوهاج مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة في المجموع بتقرير آميك عن شهر أبريل 2025 إرتفاع بمبيعات السيارات بنسبة ع 14.8% الرئيس السيسى: الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية

سياسة

مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد إقرار تعديلات قانون الصيدلة

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، نهائيا، واتفاقية دولية، مع الدعوة إلي جلسة تالية يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 في تمام الساعة 11 صباحاً.

وأقر المجلس بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة الصيدلة، بأن يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.

ويقضي مشروع القانون بمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.

وأجازت المادة القانونية، زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.