بدء جلسة الشيوخ العامة لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لمواد قانون التحكيم

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
رئيس الوزراء يستعرض التوصيات والمقترحات المطروحة خلال رئيس مجلس الوزراء تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر زيارة منطقة سقارة الأثرية وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري السكة الحديد: بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح اعتبارًا من يوم 14 / 6 / 2025 ميسي يعود إلى ميامي استعدادًا لمواجهة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية الجيش اللبناني يزيل سواتر ترابية ويعيد فتح طرقات مغلقة بالجنوب محافظ المنوفية : ضبط كيانات مخالفة لإنتاج وتوزيع الأدوية البيطرية مجهولة المصدر بالشهداء أعمال صيانة وبناء المدارس مهددة بالتوقف بسبب عدم صرف مستحقات شركات المقاولات وزير الصناعة والنقل في جولة تفقدية بمحطة سكك حديد مصر برمسيس وزير الرياضة ومحافظ دمياط يتفقدان منشآت مركز شباب التوفيقية ضمن مبادرة ”حياة كريمة” قافلة جامعة المنوفية المتكاملة توقع الكشف على ”440” من أهالي قرية ميت أم صالح ببركة السبع اعتماد نتيجة مدارس التأسيس العسكري والتعليم الثانوي العسكري بنسبة نجاح 98% بمحافظة المنوفية

سياسة

بدء جلسة الشيوخ العامة لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لمواد قانون التحكيم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

وذكرت الدراسة أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه يُعد واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية تمثلت في أمرين، يُمكن إجمالهما في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، وصعوبات إجرائية تتصل بدعوى بطلان أحكام التحكيم، وقد أدى ذلك إلى المساس بجوهر التحكيم كأداة سريعة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوصت اللجنة في تقريرها بأنه في ضوء ما خلصت إليه المناقشات المستفيضة التي جرت مع ممثلي الحكومة والمعنيين من ذوي المصالح، استقر رأي اللجنة المشتركة - مع مراعاة ما يقرره الدستور من اختصاصات لكل من جهات القضاء العادي ومجلس الدولة - على ضرورة النظر في تعديل المواد أرقام (3)، (47)، (54)، (56)، (58) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وذلك بهدف حسم الإشكالية المتعلقة بتحديد معيار "الدولية" في خصومة التحكيم، وتبعًا لذلك تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في مسائل التحكيم.

وقد ارتأت اللجنة أن يُودع جميع أحكام التحكيم - لأغراض التنفيذ - لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وأن يُجيز القانون الطعن عليها بدعوى البطلان أمام محكمة النقض مباشرة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم، على أن يكون هذا الحكم نهائيًا غير قابل للطعن بأي طريق آخر.

كما أوصت اللجنة بحذف البند (1) من المادة (58) بحسيانها تعطل تنفيذ أحكام التحكيم دون مبرر قانوني أو عملي، كما أوصت بأن تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام التحكيم، على أن يتضمن التعديل المقترح تنظيمًا محكمًا للإجراءات الخاصة بالتظلم من الأوامر الصادرة سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه.