الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
رئيس الوزراء يستعرض التوصيات والمقترحات المطروحة خلال رئيس مجلس الوزراء تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر زيارة منطقة سقارة الأثرية وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري السكة الحديد: بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح اعتبارًا من يوم 14 / 6 / 2025 ميسي يعود إلى ميامي استعدادًا لمواجهة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية الجيش اللبناني يزيل سواتر ترابية ويعيد فتح طرقات مغلقة بالجنوب محافظ المنوفية : ضبط كيانات مخالفة لإنتاج وتوزيع الأدوية البيطرية مجهولة المصدر بالشهداء أعمال صيانة وبناء المدارس مهددة بالتوقف بسبب عدم صرف مستحقات شركات المقاولات وزير الصناعة والنقل في جولة تفقدية بمحطة سكك حديد مصر برمسيس وزير الرياضة ومحافظ دمياط يتفقدان منشآت مركز شباب التوفيقية ضمن مبادرة ”حياة كريمة” قافلة جامعة المنوفية المتكاملة توقع الكشف على ”440” من أهالي قرية ميت أم صالح ببركة السبع اعتماد نتيجة مدارس التأسيس العسكري والتعليم الثانوي العسكري بنسبة نجاح 98% بمحافظة المنوفية

سياسة

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

تضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية، إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين
مترشحان اثنان من العمال والفلاحين
مترشحان اثنان من الشباب
مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
تسعة مترشحين من المسيحيين
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.