المحكمة الدستورية المغربية تحدد ضوابط لعمل البرلمانيين

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
محافظ مطروح يعلن تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية قرار ليفربول باستبعاد محمد صلاح يثير جدلًا واسعًا قبل مواجهة إنتر ميلان محكمة القضاء الإداري ترفع الحظر عن فيلم ”الملحد” وتحدد موعد عرضه في 31 ديسمبر عضو البرلمان: مزاعم إسرائيل عن فتح معبر رفح “رواية مفبركة” ومصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وزير الرياضة أول مصري يتولى رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة التابعة لليونسكو الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح نشطة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومطروح وزير التعليم يستقبل وفد بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية نائب وزير المالية: زيارة صندوق النقد لمصر لا تتضمن فرض أي رسوم ضريبية على المواطنين نجاح البئر الاستكشافية ”شمال البسنت – 1” بمخزون 15-25 مليار قدم مكعب من الغاز في دلتا مصر مدبولي يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التنسيق الاقتصادي شركة ميديا تكشف عن روبوتها البشري الجديد Miro U بستة أذرع لتعزيز الأتمتة الصناعية كيفية التفرقة بين داء الانسداد الرئوي المزمن ونزلات البرد

شئون عربية

المحكمة الدستورية المغربية تحدد ضوابط لعمل البرلمانيين

المغرب
المغرب

صرحت المحكمة الدستورية فى المغرب بدستورية التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، والتي يتم بموجبها منع رفع اللافتات أو الاعتصام داخل مقر البرلمان.

وجاء في قرار المحكمة الدستورية الصادر أن رفع اللافتات الاحتجاجية أو التوضيحية، من شأنه أن يؤدي إلى إرباك اجتماعات اللجان الدائمة أو الجلسات العامة.

واعتبر قرار المحكمة الدستورية منع هذا السلوك لا يتعارض مع نجاعة العمل البرلماني، الذي يلزم النائبات والنواب بالانخراط الفعلي والفعال في جميع الأنشطة التي يقوم بها المجلس سواء على مستوى اللجان الدائمة أو الجلسات العامة مع احترام الضوابط التي تحكمها، الأمر الذي يبرر هذا المنع.

واعتبرت المحكمة الدستورية ـ في حيثيات القرار ـ أن مقر البرلمان مخصص لأداء الوظيفة التشريعية والرقابية، التي تقتضي الانضباط واحترام النظام الداخلي لكلا مجلسيه، وأن منع القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب من طرف أعضائه، يدخل ضمن حدود التنظيم لهذا المنع بما يحقق التوازن بين حق أعضاء هذا المجلس في إبداء الرأي وبين متطلبات النظام والانضباط داخل المؤسسة البرلمانية بشكل يكفل انتظام العمل البرلماني.

وأشارت المحكمة، إلى أن التعديل المدخل على الفقرة الأخيرة من المادة 392، والمتعلق باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من النظام الداخلي النافذ، في حالة ارتكاب أعضاء مجلس النواب لهذه المخالفات، يروم ضبط سلوكهم وتعزيز الانضباط داخل هذا المجلس. وفق "اليوم 24" المغربى.

وتنص هذه التعديلات على إضافة عبارات لتوضيح كيفية إبداء الرأي وفق ما يلي: "شفويا أو كتابيا، وينحصر إبداء الرأي في التعبير اللغوي دون رفع لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس، (المادة 30)، وعلى إلزام النائبات والنواب بالحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة، بـ " المشاركة الفعلية فيها؛ الامتناع عن رفع لافتات خلال اجتماعات اللجان والجلسات العامة، أو القيام باحتجاجات أو اعتصامات داخل مقر مجلس النواب"، (المادة 391)، وعلى عدم رفع اللافتات خلال أشغال اللجان والجلسات العامة، أو القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب، يقوم رئيس الجلسة أو رئيس اللجنة حسب كل حالة باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من هذا النظام الداخلي"، واعتبر القرار إدراج جميع المقتضيات المعروضة ضمن هذه المواد، حسب الحالة، ليس فيه ما يخالف الدستور.