الأعلى للموانئ يوافق على تعديل المادة41من القرار 800الخاص بتحديد مدة استغلال المشروعات

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
باسل رحمي: تيسير وصول الخدمات التسويقية لتعزيز قدرة المشروعات التراثية على التصدير الرئيس السيسي: ملف الصناعة سيحقق لنا نقلة.. ونعمل فى كل المجالات وزارة الصحة تكشف البروتوكول العلاجى لمتحور كورونا الجديد زيادة المعاشات شهر يناير 2025.. بدء التطبيق الأسبوع المقبل تداول 18 ألف طن و 1187 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر بنك التعمير والإسكان يشارك في رعاية الملتقى التوظيفي الثامن لمؤسسة «جوبزيلا» جوجل تطلق تطبيق Google Wallet فى مصر يناير 2025 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية إيران تعلن مقتل موظف بسفارتها في دمشق تأجيل محاكمة هدير عبد الرازق بتهمة بث مقاطع فاضحة لجلسة 28 ديسمبر ملفوفة بقطعة قماش.. العثور على رضيعة داخل كرتونة بقنا ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرة

نقل وموانئ

الأعلى للموانئ يوافق على تعديل المادة41من القرار 800الخاص بتحديد مدة استغلال المشروعات

الدكتور هشام عرفات وزير النقل
الدكتور هشام عرفات وزير النقل

فى اجتماعه الأخير وافق المجلس الأعلى للموانئ، برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، على تعديل المادة 41 من القرار 800 الخاص بتحديد مدة استغلال المشروعات التى تتضمن إقامة منشآت على نفقة المرخص إليه والمقامة داخل الموانئ المصرية.

وينص التعديل المقترح على: “تحدد مدة استغلال المشروعات التى تضمنت إقامة منشآت على نفقة المرخص إليه (المستغل) طبقا لاتفاق يبرم مع هيئة الميناء المختص وفقا لحجم الاستثمارات التى تم ضخها فى المشروع، والتى قد تحتاج إلى دراسات جدوى حسب ما يقرره مجلس إدارة الميناء، وفقا لما ورد فى الدستور، وهو ما يعنى منح رؤساء الموانئ سلطة تحديد فترة استرداد،المنشآت المقامة والمشروعات والمخازن والمستودعات وفقا لاتفاق يتم إبرامه مع أصحاب المشروعات شريطة تقديمه دراسة جدوى لحجم استثمارات المشروع ”.

يذكر أن المشروعات المقامة داخل الموانئ تتنوع بين مشروعات تنكات، مخازن، شحن وتفريغ، استغلال أراضى، محطات حاويات، ساحات، مستودعات .

وتنص المادة 41 من القرار 800 لسنة 2016 على “تئول ملكية المنشآت المقامة على نفقة المرخص له إلى هيئة الميناء طبقا للمدد التالية ”

وتشمل المنشآت سابقة التجهيز بعد مرور 7 سنوات من تاريخ إتمام البناء أو انقضاء المدة المحددة للانتهاء من الإنشاءات أيهما أقرب، المنشآت الخرسانية بعد مرور 10 سنوات من تاريخ إتمام البناء أو انقضاء المدة المحددة للانتهاء من الإنشاءات أيهما أقرب، بالإضافة إلى المنشآت ذات الطبيعة الخاصة طبقا للاتفاق مع هيئة الميناء المختص مع مراعاة حجم الاستثمارات التى يتم ضخها ووفقا لدراسات الجدوى .

يذكر أنه بعد انتهاء هذه المدة تئول ملكية هذه المنشآت إلى هيئة الميناء المختص ويجوز لها استمرار التعامل على تلك المنشآت، طبقا لطبيعتها والغرض منها وذلك طبقا للاتفاق وبالشروط التى تحددها هيئة الميناء المختص .

ورحب اللواء هانى مكى، رئيس مجلس إدارة شركة “يونى جرين” للشحن والتفريغ بالتعديل المقترح للمادة 41 من قرار 800 لسنة 2016 .

وطالب اللجنة المشكلة لصياغة التعديلات الجديدة على القرار بالنص على أسلوب المعاملة المالية والإدارية للمشروعات القائمة داخل الميناء، والتى قارب أغلبها على العشرين عاما.

وقال إنه وفقا للتعديل الجديد يتم إبرام اتفاق بين صاحب المشروع وهيئة الميناء لتحديد مدة استغلال المشروع وحجم استثماراته، وذلك فيما يتعلق بالمشروعات التى سيتم إنشاؤها داخل الموانئ بعد تعديل المادة 41 .

وأشار إلى أن العقود المبرمة بين أصحاب المشروعات وهيئات الموانئ والمعمول بها حاليا حددت مدة الانتفاع بالمشروع القابلة للتجديد لمدد أخرى .

ويرى أنه فى حال تعنت إدارة الميناء فى التجديد فى ظل توافر شروط العمل وسداد مستحقاتها المالية، فإن ذلك التصرف يعتبر إساءة استعمال للسلطة طالما لايستند إلى مبررات واقعية تتعلق بتحقيق مصلحة عامة.

وقال إن مقترح التعديل يمنح مجلس إدارة كل ميناء سلطة استثناء بعض المشروعات المقامة داخل الموانئ من الاشتراطات العامة والقواعد المعمول بها وفقا لظروف كل مشروع وحجم استثماراته، خاصة وأن بعض المشروعات تحتاج إلى مدد زمنية طويلة نسبية للانتفاع بها وتشغيلها وإدارتها .

وأشار إلى أن التعديل أنهى مخاوف المستثمرين من مصادرة استثماراتهم باستخدام لفظ “الأيلولة “فى صياغة المادة 41 وتعود بنا إلى عصر تأميم الممتلكات دون سند قانونى ومخالفة الدستور.

وأوضح أن استبدالها بكلمة “تحدد مدة” شئ مرض، مطالبا بتطبيق التعديل بشكل فورى على المشروعات المقرر إقامتها وليس بأثر رجعى للمشروعات القديمة التى تم إنشاؤها وفقا للقوانين على أن يبرم اتفاق جديد للاتفاق على شكل وأسلوب إدارة المشروع بعد انتهاء مدة حق الانتفاع به .

وتساءل “مكى” كيف سيتعامل هيئة الميناء مع أصحاب المشروعات مقامة منذ سنوات عديدة لم تنص بنود التعاقد المبرم بين أصحاب هذه المشروعات وهيئة الميناء على استردادها بعد انتهاء مدة حق الانتفاع .

ويتوجب على الهيئات فى ظل تعديل المادة مراعاة حجم الاستثمارات التى قام أصحاب المشروعات بضخها، خاصة المخازن والمبانى والساحات ومحطات الحاويات ومشروعات الكيماويات .

وطالب بحصر المشروعات القديمة بالموانئ، لافتا إلى أن التعديل الجديد يصب فى صالح المستثمر الذى سيرشد حجم استثماراته وفقا لمدد سنوات انتفاعه بالمشروع، وهى المدة التى قام بالاتفاق عليها مع هيئة الميناء .

وأكد القبطان إبراهيم طه، رئيس مجلس إدارة شركة “أوشن إكسبريس” أن قيام المجلس الأعلى للموانئ بتعديل مادة استرداد المنشآت داخل الموانئ المنصوص عليها فى قرار 800، يحفز الاستثمارت ويخفف الأعباء على أصحاب المشروعات.

ولفت إلى أن تحديد مدد استرداد الموانئ للمنشآت وفق حسابات تغيرت كليا، إذ أن المد د التى حددها القرار فى المادة ٤١تختلف طبقا لحجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى البناء وأن يلتزم المستثمر بها، بحيث يكون هناك توافق بين مدة الاستخدام المقررة له والتكلفة، إلا أنه يستخدم شريطة أن تقوم هيئة الميناء باسترداد المشروع طبقا لدراسة الجدوى التى تقدم من المرخص له، بحيث تحسب مدة الاستخدام طبقا لفترة استرداد المبالغ التى أنفقها فى البناء، وهى لا يمكن أن تقل عن١٠سنوات .

وأوضح أن تلك الحسابات غير ثابتة وتتغير وفق المتغيرات الاقتصادية التى تطرأ على حركة ومعدلات التجارة البينية، فمثلا كمية واردات الغلال فى ميناء الدخيلة ثابتة منذ عدة سنوات عند ١٢مليون طن فى السنة مخصوما منها سحب مباشر حوالى 3 ملايين طن، ومع اتجاه الدولة إلى تقليل الاستيراد مقارنة بعدد مخازن الغلال التى يتم إنشاؤها فى الميناء فإن نصيب كل شركة من شركات تداول الغلال سيقل. وبالتالى تزيد مدة استرداد صاحب الشركة للتكلفة الاستثمارية للمخزن

وطالب المجلس الأعلى بوضع بند يتضمن إعادة دراسة الجدوى للمشروعات المقامة داخل الموانئ، خاصة إذا كانت المنشآت مرتفعة التكلفة وإصدار توجيهات لهيئات الموانئ بالالتزام بفئات التحاسب الواردة بالقرار 800 مثل مقابل الانتفاع بتراخيص التخزين والمستودعات، نظرا لاختلاف هيئات الموانئ فى تطبيق بنود القرار ومضاعفة القيمة الواردة به إلى 10 أضعاف دون دراسة أو تحليل لعناصر الرقم المطلوب .

وأوضح “طه” أن سريان العمل بالمادة 41 سيجعل الشركات ترفع تعريفة التداول والتخزين على العميل، حتى تحصل على أكبر مردود مالى فى أقل وقت قبل استرداد هيئات الموانئ للمخازن من المستثمرين، مما يرفع من تكلفة أسعار القمح والغلال على المواطن .

وأكد أحد أصحاب المشروعات فى ميناء الدخيلة، أن كل شركة ضخت استثمارات ضخمة فى إنشاء المخازن بالميناء منذ أن سمحت الدولة للقطاع الخاص بالمشاركة فى نشاط النقل البحرى، لافتا إلى أنه من دون هذه المخازن لن يستقبل الميناء بضائع وكلما زادت المخازن تزيد الطاقة الاستيعابية للميناء، وتقل فترة تواجد السفن داخل الميناء، وبالتالى يتم تحقيق مكاسب مما ينعكس على سمعة الميناء، وقال إن ميناء من دون مخازن أومعدات شحن وتفريغ يؤثر على حركة التداول داخله ومعدل دوران السفينة .

ووصف اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ السويس والبحر الأحمر مادة “الأيلولة” فى القرار 800 “بالبند التحفظى “لإجبار الميناء على مراجعة تسعير المشروعات المقامة داخله، والتى تحتفظ بثبات القيمة التعاقدية لسنوات طويلة .

وأضاف أن لفظ تئول المنصوص عليها فى المادة 41 من القرار 800 لسنة 2016 تم استخدامها بغرض الحفاظ على حق الدولة ولا يمكن أن تغلق هيئة الميناء مشروعا مقام داخل نطاقها ناجح ويحقق إيرادات ويطبق على زيادة سنوية %5 .

والمادة تم صياغتها لضمان عدم بقاء الأسعار على حالها دون زيادة ولحقبة زمنية طويله كما حدث مع قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أنها حددت عشر سنوات للانتفاع بالمشروع المقام داخل الميناء كحد أقصى بعدها يتم تشكيل لجنة تسعير جديدة لتحديد القيمة الإيجارية، ولا يمكن التفريط فى المستثمر الذى يضخ استثمارات بالملايين لعمل مشروع .

وتابع: “هل من المنطقى أن تقوم الدولة بطرد المستثمر لمجرد أن تسترد مشروعاتها بالرغم من أنها تدر داخل الموانئ عوائد جيدة تمثل إيرادات تصب فى النهاية فى خزينة الدولة ”.

وأشار إلى أن المشروعات المتعثرة فقط والمتوقفة بهدف تسقيع الأراضى والتى لا يحقق إيرادات للميناء وتشغل مساحات كبيرة من الأراضى، ولا تزاول نشاط هى فقط المضارة ويصبح البند التحفظى منصف فى هذه الحالات، بما يمكن إدارة الميناء من استعادة الأرض أو المشروع بعد 10 سنوات لإعادة استغلاله .

وطالب وزارة النقل بمراجعة لصياغات القانونية التى لم يتم تعديلها منذ فترة طويلة وأن الآوان لتعديلها بما يتلاءم مع مفردات العصر وثقافة المجتمع .

وقال اللواء على الحايس، نائب رئيس ميناء الإسكندرية الأسبق، إن الميناء ليس شريكا للمرخص له فى حجم أعماله، ولكن هناك جهات منوط بها محاسبة المستثمر على أرباحه مثل الضرائب للحصول على حق الدولة .

وأوضح أن القرار 496 سنة 2000 لمجلس الوزراء ينص على عدم تحصيل رسوم إضافية إلا بموافقته، والعرض على المجلس الأعلى للموانئ، فيما تقف حدود سلطات الموانئ عند تحصيل رسوم مقابل ممارسة النشاط والالتزام بفئات الرسوم المدرجة بالقرارات الوزارية والمجلس الأعلى للموانئ، حيث إن زيادة الإيرادات لابد وأن تكون وفق مؤشرات حقيقية فى زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، وزيادة عدد السفن المترددة على الميناء .

وقال إن محطة مثل حاويات شرق بورسعيد كان من المخطط لها تداول 1.7 مليون حاوية فى ٢٠١٨ إلا أنها لم تتداول سوى مليون حاوية فقط ترانزيت بسبب ارتفاع الرسوم وانسحاب الخطوط، رغم أن ارتفاع التداول يؤدى بالتبعية إلى زيادة الإيرادات وهى زيادة حقيقية فى معدلات العمل بالموانئ وليست زيادة الرسوم، لافتا إلى أن مياء بيريوس يمنح للمستثمر الأرض من دون رسوم، مطالبا بمراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعى لقرارات زيادة الرسوم