حوادث
23 مارس الحكم فى دعوى بطلان قانون ”التجمهر ”
محمد علىقررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،حجز الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتى تطالب بالغاء نشر قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذى يشكل السند القانونى الأساسى فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين، للحكم بجلسة 23 مارس .
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه .
وقالت الدعوى ان قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، الذى يطبق جنبا الى جنب من قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصرى، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.
وقالت الدعوى "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".
وطالبت الدعوى بالإفراج الفورى عن كل المُصادر حريتهم، بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.