23 مارس الحكم فى دعوى بطلان قانون ”التجمهر ”

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
السيسي يوجه باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب الأرصاد الجوية تحذر من عاصفة ترابية الآن على هذه المناطق 7 تحذيرات مهمة من محافظة الإسكندرية للمواطنين بسبب الطقس المضطرب ضبط 46 قطعة سلاح ومواد مخدرة فى حملة أمنية بأسيوط محمد مصطفى رئيسًا لاتحاد التايكوندو الزمالك يواجه أصحاب الجياد بدور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة السلة الحكومة السودانية تعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «الدعم السريع» 5 شهداء في غارة إسرائيلية على رومين جنوب لبنان الدفاع المدني اللبناني: جهود جبارة تبذل لاحتواء تداعيات العدوان على بيروت العاصفة «بيرت» تتسبب في تعطيل حركة السفر وانقطاع الكهرباء بأيرلندا وبريطانيا منع تداول عملات بقيمة 15 مليون جنيه فى السوق السوداء بحملات للأمن العام قرعة الحج في البحيرة: فوز 1407 مواطنين في قرعة حج الداخلية

حوادث

23 مارس الحكم فى دعوى بطلان قانون ”التجمهر ”

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،حجز الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتى تطالب بالغاء نشر قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذى يشكل السند القانونى الأساسى فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين، للحكم بجلسة 23 مارس .

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه .

وقالت الدعوى ان قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، الذى يطبق جنبا الى جنب من قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصرى، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.

وقالت الدعوى "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

وطالبت الدعوى بالإفراج الفورى عن كل المُصادر حريتهم، بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.