التأديبية العليا تُبرئ موظفة ”بالقومي للرياضة” وتعاقب آخر خالف القانون

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اليوم ذكرى ميلاد ”دنجوان السينما المصرية” كمال الشناوي ”الحذاء الذهبي”.. عمرو سلامة يشوق الجمهور لحلقة الليلة من ”ساعته وتاريخه” إغلاق ميناء البرلس وسواحل كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة ضبط 36 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ضبط 11 مليون جنية في قضايا اتجار بالنقد الاجنبي خلال 24 ساعة الرعاية الصحية: إنشاء أول مركز متخصص في علوم الطب الاتصالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر غدًا.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة الإنتاج الإعلامي: تقديم كافة التسهيلات للطلاب المغتربين للمساهمة في تعزيز ترابطهم بالوطن الأم هجوم إلكتروني يستهدف تأخير الرحلات بالخطوط الجوية اليابانية وزير الأمن الإسرائيلي يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصي فى أول أيام عيد ”الحانوكاة” رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة يتفقد المرافق بمنطقة التوسعات بالامتداد الشرقي 

أحكام قضائية

التأديبية العليا تُبرئ موظفة ”بالقومي للرياضة” وتعاقب آخر خالف القانون

المستشار محمد ضياء الدين
المستشار محمد ضياء الدين

برأت المحكمة التأديبية العليا، ممثل وزارة المالية بوزارة الدولة لشئون الشباب ، من تهمة صرف حافز إنتاج وخبرة للمدير التنفيذي للمجلس القومى للرياضة بالمخالفة للقانون ، وعاقبت المحكمة مراقب عام حسابات بوزارة المالية بعقوبة اللوم لثبوت صرفه للحافز بدون التأكد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات

وقضت المحكمة بسقوط الدعوى التأديبية ضد "كاتبة سكرتارية بالمجلس القومي للرياضه" ، لمضي مدة الإتهام الموجه اليها

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضي.

وأستندت المحكمة فى أسباب سقوط الدعوى التأديبية للمحالة الأولى من التهمة الموجهة اليها المتمثله فى إحتفاظها بدفاتر السركى الخاصة بالصادر والوارد بالادارة المركزية لخدمات المساعده على الرغم من انتهاء خدمتها بها منذ عام ٢٠٠٧، وبدء التحقيق فى تلك المخالفة عام ٢٠١٣ ،فمن ثم يكون مر على تلك الواقعه اكثر من ثلاث سنوات ، بما يجعل الدعوى التأديبية قد سقطت قبلها بمضي المدة طبقا لنص المادة ٩١من القانون رقم ٤٧لسنة ١٩٧٨بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.

وبشأن البراءة للمحالة الثانية والمتمثلة فى صرف حافزى الانتاج والخبرة للمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة بالمخالفة للقانون ، فلم تثبت في حقها ثبوتا يقينيا ، وذلك لأنها أوقفت صرف حافزى الانتاج والخبرة للمدير التنفيذى بعد إستلامها العمل بالمجلس القومى ، لإكتشافها ان تلك المبالغ غير مدرجة فى إستمارات الصرف الخاصة بالعاملين بالمجلس ، مما ينفى عنها المسألة التأديبية.

واطمئنت المحكمة لثبوت إدانة المحال الثالث لأنه وافق على صرف حافزى الانتاج والخبرة للمدير التنفيذى ، دون التأكد من موافقة الجهاز المركزى على صرف الحوافز ، كما انه لم يتخذ الاجراءات اللازمة للتأكد من انه تم بالفعل مخاطبة وزارة الماليه بشأن تلك المبالغ ووافقت على صرفها.