التأديبية العليا تُبرئ موظفة ”بالقومي للرياضة” وتعاقب آخر خالف القانون

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
بَيْتُ الزُّكاةِ يضاعف إعانة شهر يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال | الارصاد تكشفف توقعات طقس الجمعة 9 يونيو 2023 نكشف مفاجأة كولر في قائمة الأهلي قبل مواجهة الوداد وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من أسبانيا الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 / 2024 للحاصلين على بكالوريوس الهندسة القوات المسلحة تقدم تيسيرات لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم لإنهاء مواقفهم التجنيدية خبير فى جراحة العمود الفقرى بالمركز الطبى العالمى القوات المسلحة تحتفل بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين الدفعة (22) رقابة إدارية المنعقدة بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيء مفاجأة .. عودة حلا شيحة للتمثيل من جديد قصة الروبوت صوفيا الذي يرغب في تدمير البشر شاي الزنجبيل .. الفوائد والأضرار وطريقة الاستخدام

أحكام قضائية

التأديبية العليا تُبرئ موظفة ”بالقومي للرياضة” وتعاقب آخر خالف القانون

المستشار محمد ضياء الدين
المستشار محمد ضياء الدين

برأت المحكمة التأديبية العليا، ممثل وزارة المالية بوزارة الدولة لشئون الشباب ، من تهمة صرف حافز إنتاج وخبرة للمدير التنفيذي للمجلس القومى للرياضة بالمخالفة للقانون ، وعاقبت المحكمة مراقب عام حسابات بوزارة المالية بعقوبة اللوم لثبوت صرفه للحافز بدون التأكد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات

وقضت المحكمة بسقوط الدعوى التأديبية ضد "كاتبة سكرتارية بالمجلس القومي للرياضه" ، لمضي مدة الإتهام الموجه اليها

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضي.

وأستندت المحكمة فى أسباب سقوط الدعوى التأديبية للمحالة الأولى من التهمة الموجهة اليها المتمثله فى إحتفاظها بدفاتر السركى الخاصة بالصادر والوارد بالادارة المركزية لخدمات المساعده على الرغم من انتهاء خدمتها بها منذ عام ٢٠٠٧، وبدء التحقيق فى تلك المخالفة عام ٢٠١٣ ،فمن ثم يكون مر على تلك الواقعه اكثر من ثلاث سنوات ، بما يجعل الدعوى التأديبية قد سقطت قبلها بمضي المدة طبقا لنص المادة ٩١من القانون رقم ٤٧لسنة ١٩٧٨بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.

وبشأن البراءة للمحالة الثانية والمتمثلة فى صرف حافزى الانتاج والخبرة للمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة بالمخالفة للقانون ، فلم تثبت في حقها ثبوتا يقينيا ، وذلك لأنها أوقفت صرف حافزى الانتاج والخبرة للمدير التنفيذى بعد إستلامها العمل بالمجلس القومى ، لإكتشافها ان تلك المبالغ غير مدرجة فى إستمارات الصرف الخاصة بالعاملين بالمجلس ، مما ينفى عنها المسألة التأديبية.

واطمئنت المحكمة لثبوت إدانة المحال الثالث لأنه وافق على صرف حافزى الانتاج والخبرة للمدير التنفيذى ، دون التأكد من موافقة الجهاز المركزى على صرف الحوافز ، كما انه لم يتخذ الاجراءات اللازمة للتأكد من انه تم بالفعل مخاطبة وزارة الماليه بشأن تلك المبالغ ووافقت على صرفها.