التأديبية العليا تُبرئ موظفة ”بالقومي للرياضة” وتعاقب آخر خالف القانون

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
السيسي يوجه بالاهتمام بالمعلمين وتوسيع تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي السيسي يجتمع مع الوزراء لمتابعة تطوير التعليم والبرمجة والذكاء الاصطناعي الرئيس السيسي يلتقي خبراء التعليم الياباني لتعزيز المدارس اليابانية في مصر وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وقطر 5 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالشرقية إسبانيا تحذر من عنف المستوطنين الإسرائيليين وتدعم دولة فلسطينية الداخلية تضبط بؤر إجرامية كبيرة ومصرع عنصر شديد الخطورة استشاري أمراض معدية يحذر من شدة أعراض الإنفلونزا الجديدة المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية رسم تنفيذ الأحكام القضائية جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل مجددًا في مناطق ريف دمشق جامعة سوهاج تطلق الأسبوع البيئي التاسع لتعزيز الوعي والاستدامة وزير الكهرباء: دعم توطين الصناعة والمهمات الكهربائية يسهم في التنمية

حوادث

التأديبية العليا تُبرئ موظفة ”بالقومي للرياضة” وتعاقب آخر خالف القانون

المستشار محمد ضياء الدين
المستشار محمد ضياء الدين

برأت المحكمة التأديبية العليا، ممثل وزارة المالية بوزارة الدولة لشئون الشباب ، من تهمة صرف حافز إنتاج وخبرة للمدير التنفيذي للمجلس القومى للرياضة بالمخالفة للقانون ، وعاقبت المحكمة مراقب عام حسابات بوزارة المالية بعقوبة اللوم لثبوت صرفه للحافز بدون التأكد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات

وقضت المحكمة بسقوط الدعوى التأديبية ضد "كاتبة سكرتارية بالمجلس القومي للرياضه" ، لمضي مدة الإتهام الموجه اليها

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضي.

وأستندت المحكمة فى أسباب سقوط الدعوى التأديبية للمحالة الأولى من التهمة الموجهة اليها المتمثله فى إحتفاظها بدفاتر السركى الخاصة بالصادر والوارد بالادارة المركزية لخدمات المساعده على الرغم من انتهاء خدمتها بها منذ عام ٢٠٠٧، وبدء التحقيق فى تلك المخالفة عام ٢٠١٣ ،فمن ثم يكون مر على تلك الواقعه اكثر من ثلاث سنوات ، بما يجعل الدعوى التأديبية قد سقطت قبلها بمضي المدة طبقا لنص المادة ٩١من القانون رقم ٤٧لسنة ١٩٧٨بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.

وبشأن البراءة للمحالة الثانية والمتمثلة فى صرف حافزى الانتاج والخبرة للمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة بالمخالفة للقانون ، فلم تثبت في حقها ثبوتا يقينيا ، وذلك لأنها أوقفت صرف حافزى الانتاج والخبرة للمدير التنفيذى بعد إستلامها العمل بالمجلس القومى ، لإكتشافها ان تلك المبالغ غير مدرجة فى إستمارات الصرف الخاصة بالعاملين بالمجلس ، مما ينفى عنها المسألة التأديبية.

واطمئنت المحكمة لثبوت إدانة المحال الثالث لأنه وافق على صرف حافزى الانتاج والخبرة للمدير التنفيذى ، دون التأكد من موافقة الجهاز المركزى على صرف الحوافز ، كما انه لم يتخذ الاجراءات اللازمة للتأكد من انه تم بالفعل مخاطبة وزارة الماليه بشأن تلك المبالغ ووافقت على صرفها.