مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لعام 1960 والإعدام لكل من يروج للمخدرات

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الرياضة يشهد مباراة مصر والمجر ضمن منافسات المجموعة العالمية الاولى لكأس ديفيز استشاري قلب وأوعية دموية يحذر لاعبي كمال الأجسام من تناول المنشطات 8 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا تجارة العملة خلال 24 ساعة حبس عامل أطلق الرصاص على مزارع بسبب خلافات الجيرة في سوهاج حصاد وزارة الزراعة في اسبوع.. فيديو وزير الثقافة يستعرض التحديات التي تُواجه الصناعات الثقافية الرقمية خلال اجتماعٍ موسعٍ مع رؤساء وفود ”منتدى سانت بطرسبرج للثقافات المتحدة” نائب وزير الإسكان يبحث مع مسئولي ”وزارة التخطيط والتعاون الدولي ” أفضل آليات التمويل لبعض المشروعات القومية بالتعاون مع شركاء التنمية المشاط تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP مُختلف ملفات التعاون المشترك سويلم يتفقد حالة الرى بمحافظة القليوبية ويلتقى بالمزارعين لتقييم الموسم الصيفى على أرض الواقع الإمارات تنفذ إجلاء طبيًا عاجلًا لــ252 مصابًا برفقة عائلاتهم من غزة الكرملين: تصريحات بوتين حول عواقب استخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي واضحة البنتاجون: حاملة الطائرات ”روزفلت” غادرت الشرق الأوسط

أحكام قضائية

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لعام 1960 والإعدام لكل من يروج للمخدرات

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

وافق اليوم الأربعاء مجلس الوزراء على قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 والخاص بعام 1960 بشأن مكافحة المخدرات والإتجار فيها وتسهيل وصولها للمواطنين وذلك من أن أجل التصدي لمشكلة إنتشار المخدرات بجميع صورها.

وقال مجلس الوزراء أنه خلال السنوات القليلة الماضية زادت المخدرات الغير مدرجة على قوائم المراقبة الدولية بالإضافة إلى الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني حيث شكلت تلك المواد خطراً حقيقياً على شباب مصر اليافع كما أنها تلقي بظلالها على المجتمع المصري ككل.

ونص القانون على أنه يعاقب بالأعدام كل من قام بجلب أو تصدير جواهر تخليقية تتسبب في وجود أثر تخديري أو ضارة بالعقل والجسد كما يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة مالية تصل إلى 100 الف جنية من حاز أو حرز مواد مخدره والسجن المشدد وغرامة 200 الف جنية في حالة كانت الحيازة بقصد التعاطي.

ونص التعديل أيضاً على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مبلغ 200 الف جنية ولا تزيد عن مبلغ 300 ألف جنية من أدار مكان الهدف منه تسهيل التعاطي أو الحصول على المخدرات ويعاقب بالسجن لمدة سعنة من ضبط في مكان تم إعداده تعاطي المخدرات.