أحكام قضائية
مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لعام 1960 والإعدام لكل من يروج للمخدرات
محمد أيمنوافق اليوم الأربعاء مجلس الوزراء على قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 والخاص بعام 1960 بشأن مكافحة المخدرات والإتجار فيها وتسهيل وصولها للمواطنين وذلك من أن أجل التصدي لمشكلة إنتشار المخدرات بجميع صورها.
وقال مجلس الوزراء أنه خلال السنوات القليلة الماضية زادت المخدرات الغير مدرجة على قوائم المراقبة الدولية بالإضافة إلى الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني حيث شكلت تلك المواد خطراً حقيقياً على شباب مصر اليافع كما أنها تلقي بظلالها على المجتمع المصري ككل.
ونص القانون على أنه يعاقب بالأعدام كل من قام بجلب أو تصدير جواهر تخليقية تتسبب في وجود أثر تخديري أو ضارة بالعقل والجسد كما يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة مالية تصل إلى 100 الف جنية من حاز أو حرز مواد مخدره والسجن المشدد وغرامة 200 الف جنية في حالة كانت الحيازة بقصد التعاطي.
ونص التعديل أيضاً على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مبلغ 200 الف جنية ولا تزيد عن مبلغ 300 ألف جنية من أدار مكان الهدف منه تسهيل التعاطي أو الحصول على المخدرات ويعاقب بالسجن لمدة سعنة من ضبط في مكان تم إعداده تعاطي المخدرات.