أحكام قضائية
المفوضين تؤيد تحصيل ١٧ مليون جنيه ضريبة مبيعات من شركة أجهزة كهربائية
محمد علىأوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى "دائرة المنازعات الضريبية " برئاسة المستشار محمد عبد الله الصعيدي ، برفض دعوى مجموعة شركات أجهزة كهربائية ، لرد مبلغ ٤ مليون جنيه اليها من مصلحة الجمارك ، وإعفائها وبراءة ذمتها من دفع مبلغ ١٣ مليون جنيه ، باقي أقساط ضريبة مبيعات عن سلع رأسمالية أستوردها صاحب الشركة بغرض تطوير مصنعه ، وأيدت الهيئة قرار مصلحة الجمارك لتحصيل المبالغ على أقساط كضريبة
واستند التقرير الذي أعده المستشار مصطفي بدر ، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن شركات الأجهزة الكهربائية المعروفة ، بأسم شركات مساهمة مصرية ومقيدة بالسجل التجارى ، ومن ثم فهى تعد تاجرا وتمارس عملًا تجاريًا فى مفهوم قانون التجارة ، ولما كانت واقعة استيراد الآلآت والمعدات اللازمة لإنشاء وتأسيس الوحدات الانتاجية بها ، وتطويرها وزيادة القدرة الانتاجية يعد من الاعمال ذات الصلة بنشاطها ، ومن ثم يعد عمًلا تجاريًا ويخضع للضريبة العامة على المبيعات
وأوضح التقرير أن الثابت قيام الشركة باستيراد معدات وآلات من الخارج ، وقيدت بالشهادات الجمركية الصادرة من مصلحة الجمارك منذ عام 2003 ، وذلك لاستخدامها فى عمليات الإنتاج بالشركة ، وهو ما أيده تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، إلا ان هذه السلع لم ترد ضمن السلع المعفاه قانونا من الخضوع للضريبة ، وكان استيرادها بغرض الإتجار بها ، وذلك باستعمالها فى تجارته ، وعليه تعتبر من السلع الخاضعة للضريبة
وأفرجت عنها الدائرة الجمركية من قِبل مصلحة الجمارك بعد دفع مبلغ وقدره " ٤ مليون جنيه كدفعة أولى ، ومتبقى أقساط عن السلع الرأسمالية التي استوردها مبلغ قدره ١٣ مليون جنيه
لذا رأت هيئة مفوضي الدولة ، أن مسلك مصلحة الجمارك وفرض هذا المبلغ ضريبة مبيعات متفقا وصحيح حكم القانون , وعليه يكون طلب الشركة ببطلان مطالبته بهذا المبلغ غير قائم على سند يبرره الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
وكانت أحد شركات الأجهزة الكهربائية المعروفة ، أقامت دعوى بالمحاكم العادية وتم رفضها وتأييد فرض المبلغ كضريبة مبيعات ، مما دعاها الى إقامة طعن بمحكمة النقض على الحكم ، والتى أحالت الدعوى برمتها من القضاء العادي الى القضاء الإدارى للاختصاص