مجلس الدولة: لايجوز فرض ضرائب على المشروعات الإنتاجية.. وحظر الحجز على أموال الدولة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
السيسي يوجه بالاهتمام بالمعلمين وتوسيع تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي السيسي يجتمع مع الوزراء لمتابعة تطوير التعليم والبرمجة والذكاء الاصطناعي الرئيس السيسي يلتقي خبراء التعليم الياباني لتعزيز المدارس اليابانية في مصر وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وقطر 5 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالشرقية إسبانيا تحذر من عنف المستوطنين الإسرائيليين وتدعم دولة فلسطينية الداخلية تضبط بؤر إجرامية كبيرة ومصرع عنصر شديد الخطورة استشاري أمراض معدية يحذر من شدة أعراض الإنفلونزا الجديدة المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية رسم تنفيذ الأحكام القضائية جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل مجددًا في مناطق ريف دمشق جامعة سوهاج تطلق الأسبوع البيئي التاسع لتعزيز الوعي والاستدامة وزير الكهرباء: دعم توطين الصناعة والمهمات الكهربائية يسهم في التنمية

حوادث

مجلس الدولة: لايجوز فرض ضرائب على المشروعات الإنتاجية.. وحظر الحجز على أموال الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت اسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم خضوع أعمال الطباعة والصناعة الخشبية وصناعة الملابس الجاهزة التي تزاولها وحدة التدريب بديوان محافظة الغربية للضريبة العامة على المبيعات طالما إنتاجها لاستعمال المحافظة فى تحقيق أغراضها.

ولكن تحضع منتجات هذه الوحدة للضريبة العامة على المبيعات بالنسبة إلى ما تُنتجه لصالح الغير أو يكون محلًّا للبيع أو التداول

كما انتهت الجمعية الى عدم جواز حجز مصلحة الضرائب على أموال مبيعات هذه الوحدة المنتجة

صدرت الفتوى ردًا على طلب محافظ الغربية في مدى خضوع منتجات وحدة الصيانة والتدريب بطنطا

للضريبة العامة على المبيعات، ومدى قانونية حجز مصلحة الضرائب على المبيعات على أموال الوحدة،

وتحديد قيمة الضريبة العامة على المبيعات لصالح الغير أو ما يكون محلًّا للبيع أو التداول وما إذا كانت (2.9%) أم (10%).

وأكدت الفتوى ، بأن وحدة الصيانة والتدريب التابعة للديوان العام لمحافظة الغربية ، تزاول أنشطة الطباعة والصناعات الخشبية وصناعة الملابس الجاهزة لصالح الديوان العام للمحافظة ، ومن ثم فإن هذه المنتجات لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات ، لأنها ليست محلًّا للبيع أو التداول أو الاتجار من جانب المحافظة ، وإنما لاستخدامها فى تحقيق أغراضها

وأشترطت الفتوى ، إذا زادت هذه المنتجات على حاجتها ، وكانت محلًّا للبيع أو التداول ، خضعت للضريبة متى بلغت قيمة مبيعاتها حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون، وبـذلك لا تُعتـبر أنشطة ديوان المحافظة منتجات ولا سلعًا بالمعنى الــذى أخضعه المشرع لقانون الضريبة العامة على المبيعات، ما دامت تُستخدم فى المنافع العامة للمحافظة لأداء وظيفتها، استندًا على القاعدة المقررة من أنه لا ضريبة على الأموال العامة ، لأنها تنتجها لذاتها وليس لغيرها.

وبشأن توقيع مصلحة الضرائب على المبيعات الحجز على أموال الوحدة لدى الغير، فقد استظهرت الجمعية العمومية ، أن المُشرع اعتبر الأموال المملوكة للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة أموالًا عامة، وحظر تملكها أو الحجز عليها استيفاء لأى حق من الحقوق، ومن ثم لا يجوز الحجز على أموال الوحدة لدى الغير.

وردًا على طلب محافظ الغربية ، لتحديد نسبة الضريبة المستحقة على المبيعات لصالح الغير أو ما يكون محلًّا للبيع أو التداول وما إذا كانت (2.9%) أم (10%)، فتبين للفتوى خلو الأوراق من أي نزاع بين الجهة الخاضعة (مركز التدريب والصيانة) ، ومصلحة الضرائب حول تحديد نسبة الضريبة، لا سيما أن وحدة تصنيع الملابس حصلت ضريبة مبيعات بواقع (10%) من قيمة السلع المنتجة ، ولم تنازعها في ذلك مصلحة الضرائب على المبيعات.