أحكام قضائية
«الدستورية» تؤيد الجزاءات التأديبية بقانون تنظيم الجامعات
محمد علىقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، في الدعوى رقم 166 لسنة 37 قضائية " دستورية " المحالة من المحكمة الإدارية العليا:" برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (110) من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات التي تنص على أن " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الدستور قد حرص في المادتين (19 و21) على التأكيد على حق كل مواطن في التعليم، وبين أهدافه، ومن بينها بناء الشخصية المصرية وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب، وترسيخ القيم، وإرساء مفاهيم المواطنة وعدم التمييز، كما حرص على التأكيد على كفالة الدولة توفير التعليم الجامعى المجانى وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما عنت المادتين (4، 9) من الدستور بتأكيد التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، باعتباره أساسًا لبناء المجتمع، وصيانة وحدته الوطنية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعليم كان ولا يزال من أكثر المهام خطرًا، وأعمقها اتصالًا بإعداد أجيال يتدفق عطاؤها، وتكون قادرة، علمًا وعملًا، على أن تصوغ لتقدمها أشكالًا جديدة ترقى بمجتمعها، فلا يكون راكدًا أو آفلًا.
وكان الأصل أن تتكامل العملية التعليمية، وأن تتعدد روافدها لتكون نهرًا متصلًا، فلا تنعزل بعض حلقاتها عن بعض، بل تتعاون عناصرها لتقيم بنيانها الحق بصرًا بآفاق العلوم واقتحامًا لدروبها، ونفاذًا إلى حقائق العصر ومتطلباتها، ارتباطًا بالتنمية بمناهجها ووسائلها، وتحريًا لعوامل القوة ومظاهر انحلالها، وقوفًا على موازين الصراع وعوامل الوفاق، وإدراكًا لقيم الحق والخير والجمال، وتدبرًا لنواحى التقدم ومناحى القصور، والتزامًا بضوابط الأمم المتحضرة في صونها لحقوق مواطنيها وحرياتهم، وإطلالًا على ألوان الإبداع وأشكال الفنون تزودًا بها، وانحيازًا للقيم الجوهرية التي تكفل للوطن وللمواطن آفاقًا جديدة لا ينحصر محيطها، بل تمتد دائرتها إلى غير حد، إيمانًا بغد أفضل واقعًا ومصيرًا.