الإدارية العليا ترفض طعون ”عبيد” وتؤيد حكم ”الادارى”بإيقافه عن العمل والغاء عموميته 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الأمن بالدقهلية يضبط سائق محافظ وبصحبته طالب بتهمة الإتجار بعقاقير مخدرة الأكاديمية المصرية للفنون بروما تستضيف فرقة الموسيقى العسكرية الإيطالية في احتفالية موسيقية أوقاف القاهرة تنظم فعالية «التفاؤل وصناعة الأمل» بقصر ثقافة 15 مايو أسامة كمال: محمد صلاح نموذج مصري ناجح ولا مكان للإساءات ضده إطلاق أول مسابقة مصرية للسيارات الكهربائية في 2026 السيسي والملك حمد بن عيسى يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات غزة وزير الخارجية اللبناني يبحث مع نظيره البريطاني دعم لبنان لمواجهة التهديدات الإسرائيلية انتظام عمل لجان الاقتراع في 30 دائرة بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج الإعادة في 20 دائرة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب 2025 كريم قاسم يكشف لحظة تردده قبل انضمامه لفيلم «القصص» ودور المخرج الحاسم أزمة بشرية تهدد الجيش الإسرائيلي: نقص الضباط وتراجع الاحتياط يفاقم المخاطر الأمنية ضبط شخصين بمحافظة البحيرة لتوزيع أموال على الناخبين قبيل الانتخابات

حوادث

الإدارية العليا ترفض طعون ”عبيد” وتؤيد حكم ”الادارى”بإيقافه عن العمل والغاء عموميته 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعنين المقامين من محيى عبيد، نقيب الصيادلة -واستمرار حكم ايقافة ، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه عن ممارسة مهامه كنقيب للصيادلة وإحالته للتحقيق.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت بتأييد قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة التي انعقدت 15 مايو 2018 وما ترتب عليها من آثار، أبرزها قرار وقف «عبيد» عن عمله وإحالته إلى التأديب، كما قضت المحكمة ببطلان قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في 14 مايو، وألغت المحكمة ما ترتب على الاجتماع من قرارات، ومنها إلزام النقابة بتسلم أوراق ترشح عصام عبدالحميد عبدالعزيز، لمنصب النقيب، وأحمد محمد عبدالله عبيد، لعضوية مجلس النقابة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نقيب الصيادلة -وإن كان يستوى على قمة النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى- إلا أنه لا يحل محل مجلسها في اختصاصاته بموجب القانون، موضحة أن لكل من النقيب ومجلس النقابة اختصاصه الذى حدده القانون، ومن ثم فإن النقيب يمثل جزءاً من الكل، ولا يحق له تجاوز اختصاصه.

وأوضحت المحكمة أنه «بناءً على ما سبق، ولما كان قرار الدعوة للجمعية العمومية المشار إليها لم يتم عرضه على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة صدرت من غير مختص، ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المحددة قانوناً لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة للانعقاد، وهو ما يكون معه قرار نقيب الصيادلة بدعوتها قد صدر فاقداً سنده من الأوراق و القانون».