الإدارية العليا ترفض طعون ”عبيد” وتؤيد حكم ”الادارى”بإيقافه عن العمل والغاء عموميته 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حفلات صنع المال للمبتدئين في عام 2024 ”الشرق الأوسط ودور الاتحاد من أجل المتوسط ​​في المنطقة” محور لقاء ألباريس مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ”بوستندوي” يجتمع مع رئيسي بلديتي دينيا وألتيا لمعالجة مشكلة الشقق السياحية التي تعمل بدون ترخيص الدنمارك تطلب 17 دبابة للاسترداد والهندسة من طراز WiSENT 2 كندا تقوم بشراء 90 مركبة تكتيكية خفيفة لـ eFP مركبة استرداد HX ثقيلة قيد الاستخدام البحرية الصينية تقدم احترامها لسانت بطرسبرغ لاعب القوات المسلحة محمد طارق يحقق 3 ميداليات متنوعة فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة بصربيا حماس تعلن مقتل قيادي في السجون الإسرائيلية أمريكا تسعى لإنشاء قوات حفظ سلام في قطاع غزة روسيا تعلن تدمير مستودع أسلحة أوكراني بصاروخ ”إسكندر إم” الولايات المتحدة تدعو السودان لايقاف الحرب

أحكام قضائية

الإدارية العليا ترفض طعون ”عبيد” وتؤيد حكم ”الادارى”بإيقافه عن العمل والغاء عموميته 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعنين المقامين من محيى عبيد، نقيب الصيادلة -واستمرار حكم ايقافة ، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه عن ممارسة مهامه كنقيب للصيادلة وإحالته للتحقيق.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت بتأييد قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة التي انعقدت 15 مايو 2018 وما ترتب عليها من آثار، أبرزها قرار وقف «عبيد» عن عمله وإحالته إلى التأديب، كما قضت المحكمة ببطلان قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في 14 مايو، وألغت المحكمة ما ترتب على الاجتماع من قرارات، ومنها إلزام النقابة بتسلم أوراق ترشح عصام عبدالحميد عبدالعزيز، لمنصب النقيب، وأحمد محمد عبدالله عبيد، لعضوية مجلس النقابة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نقيب الصيادلة -وإن كان يستوى على قمة النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى- إلا أنه لا يحل محل مجلسها في اختصاصاته بموجب القانون، موضحة أن لكل من النقيب ومجلس النقابة اختصاصه الذى حدده القانون، ومن ثم فإن النقيب يمثل جزءاً من الكل، ولا يحق له تجاوز اختصاصه.

وأوضحت المحكمة أنه «بناءً على ما سبق، ولما كان قرار الدعوة للجمعية العمومية المشار إليها لم يتم عرضه على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة صدرت من غير مختص، ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المحددة قانوناً لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة للانعقاد، وهو ما يكون معه قرار نقيب الصيادلة بدعوتها قد صدر فاقداً سنده من الأوراق و القانون».