المفوضين: عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر أعمال السيادة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
ضبط 46 قطعة سلاح ومواد مخدرة فى حملة أمنية بأسيوط محمد مصطفى رئيسًا لاتحاد التايكوندو الزمالك يواجه أصحاب الجياد بدور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة السلة الحكومة السودانية تعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «الدعم السريع» 5 شهداء في غارة إسرائيلية على رومين جنوب لبنان الدفاع المدني اللبناني: جهود جبارة تبذل لاحتواء تداعيات العدوان على بيروت العاصفة «بيرت» تتسبب في تعطيل حركة السفر وانقطاع الكهرباء بأيرلندا وبريطانيا منع تداول عملات بقيمة 15 مليون جنيه فى السوق السوداء بحملات للأمن العام قرعة الحج في البحيرة: فوز 1407 مواطنين في قرعة حج الداخلية صحة سوهاج: إجراء 56 قسطرة قلبية بطهطا العام فى شهر الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيا مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين

أحكام قضائية

المفوضين: عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر أعمال السيادة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أوصى تقرير قضائي ،صادر من محكمة القضاء الادارى ، بمجلس الدولة ، بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائيًا بنظر دعوى مطالبة قطر بالاعتذار للشعب المصري والتعويض عن جرائمها في حق مصر، لتعلق تلك المسألة بأعمال السيادة والتى تخرج عن اختصاصات محاكم مجلس الدولة المخولة لها طبقا للقانون .

واستند التقرير، الذى أعده المستشار محمد عبد الحميد ربيعي،نائب رئيس مجلس الدولة، لنص المادة ١٥١ من الدستور الحالى تنص على " يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية ، يبرم المعاهدات ،ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور " .

وأوضح التقرير ان نص المادة 190 من الدستور حددت اختصاصات مجلس الدولة على سبيل الحصر ،حيث انه المختص دون غيرة " بالفصل فى المنازعات الادارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع احكامه ، كما يختص بالفصل فى الدعاوى ، الطعون التأديبية ، ويتولى وحدة الافتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، مراجعة صياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ، مراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة او احدى الهيئات العامة طرفا فيها " .

وأشار التقرير الى ان المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بقانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ تنص على " انه ليس للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة ، غير مباشرة فى اعمال السيادة " .

ووفقا لاحكام المادتين سالفي الذكر يكون المشرع قد اخرج الاعمال التى تتصل بأعمال السيادة سواء الداخلية ، الخارجية من ولاية المحاكم سواء محاكم مجلس الدولة ، او محاكم جهة القضاء العادى وهو انه لا يجوز للمحاكم ان تنظر فى اية دعوى تتعلق بأعمال السيادة لتعلق هذه الأعمال بسلطة الحكم ، وسياسة الدولة العليا.

وإلى ذلك، تصدر هذه الأعمال من الدولة بصفتها حكم وليس بصفتها ادارة ،كما ان المشرع فى القانونين سالفي الذكر،لم يورد تعريفا معينا او يورد تحديدا لأعمال السيادة والتى نص على عدم اختصاص المحاكم بنظرها ومن ثم يكون الأمر منوطا بالقضاء ان يقول فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما اذا كان يعد من اعمال السيادة ام يخرج عنها لكى يتسنى له الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار من مطاعن .

وحددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 27 ابريل المقبل، لنظر الدعوى رقم 52174 لسنه 71قضائية، المقامة من المحامى حميدو جميل ، بعد أن أودعت هيئة المفوضين رأيها القانونى .