أحكام قضائية
الإدارية العليا تفصل فى مبدأ التمييز للمتساوين فى الوظائف
محمد علىأكدت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم خليل نائب رئيس مجلس الدولة، بأنه لا يجوز للإدارة التمييز بين من تتكافيء مراكزهم القانونية بالتعيينات.
وأضافت أن السلطة التقديرية للجهة الادارية في التعيين لها حدود وقيود، ورفض التعيين بسند من عدم ملائمة المؤهل ، في حالة وجود سابقة مماثلة للحاصل علي ذات المؤهل ، تجعل قرار رفض التعيين مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
وأشارت المحكمة الى أن المُشرع انشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل ، ويجري التعيين علي اخرها " زميل " الاطباء والصيادلة واخصائيو العلاج الطبيعي واخصائيو التمريض ، وغيرهم من ذوي التخصصات الاخري التي تدخل في الوظيفة الاساسية التي تضطلع بها المستشفيات الجامعية كوحدة علاجية تقوم علي علاج المرضي ، وذلك من الحاصلين علي درجة الدكتوراة ، او ما يعادلها ، سواء الموجودين منهم بالخدمة عند العمل بالقانون - 115 لسنة 1993 - المشار اليه، او ما يجري تعيينهم بعد ذلك
وتابعت أنه يتم التعيين في هذة الوظائف - ومنها وظيفة زميل ، طبقا لقواعد واجراءات تعيين اعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، وحال اذ يتساوي هؤلاء العاملين بالمستشفيات الجامعية بنظرائهم من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، وهو تعيين سلك القانون بشأنة مسلكا وسطا بشأن الشروط الواجب توافرها لتمامة
ومن الشروط ضرورة توافر شرط حسن السمعة فيمن يعين علي تلك الوظيفة وان يكون قد مضي علي حصوله علي درجة البكالوريوس ٦ سنوات - علي الاقل ، وخولها سلطة تقدير اختيار وقت التعيين وملائمتة في ضوء احتياجاتها وتوافر الدرجة المالية اللازمة لذلك ، وكذا تقدير اتصال المؤهل من حيث طبيعتة والعمل القائم علية المرشح للتعيين والوظيفة المراد شغلها
ويكون ذلك بهدف اختيار انسب هذة المؤهلات لفحوي الوظيفة ، ومهامها وطبيعتها ، لتحقيق الاغراض التي استهدفها القانون رقم 115 لسنة 1993 ، وهى أن يكون القانون ذاتة فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة لها ينبغي التزامها ، والا يكون تمييزا بين من تتكافأ مراكزهم القانونية ، وأخفي مبدأ المساواة بينهم