«الإداري» يلزم التضامن بقبول منحة بقيمة 52 الف دولار

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اطلاق مبادرة فتح مستشفيات الشرطة للكشف على الأطفال ذوي الهمم تنفيذ 66200 حكما بالغرامة خلال يومين توزيع 7000 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية إحباط ترويج 15612 قرصا مخدرا فى يومين إدارة «بايدن» ترفض قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اطلاق نار كثيف في جوبا عاصمة جنوب السودان الأردن: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة بهدف التطهير العرقي استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس الجنائية الدولية: ندعو الدول الأعضاء وغير الأعضاء إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت الحكومة البريطانية: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية البرلمان الأوروبي يعيين الإيطالي رافائيل فيتو نائبًا تنفيذيًا وصايا الرئيس السيسي لأبنائه من القوات المسلحة باعتبارهم خط المواجهة الأول

حوادث

«الإداري» يلزم التضامن بقبول منحة بقيمة 52 الف دولار

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بجلسة 20/1/2019 في الدعوى رقم 61132 لسنة 70 ق، والمقامة من رئيس مجلس إدارة جمعية حقوقي لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة بصفته، ضد وزارة التضامن الاجتماعي، بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء قرار جهة الإدارة برفض الموافقة على قبول المنحة المقدمة لجمعية "حقوقي لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة " من قبل الصندوق العربي لحقوق الانسان بمبلغ مقداره 52820 دولار، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

صدر الحكم برئاسة السيد المستشار/ فتحي ابراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة المستشارين/ شريف حلمي أبو الخير، و د. فتحي السيد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمد الموارلي، ونوح حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة.

وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن الدستور المصري كفل حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية، وكذا حق هذه الجمعيات والمؤسسات في ممارسة أنشتطها المختلفة بحرية، وقد أكد على ذات الحق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وحظر على الدول أطرافه وضع أية قيود على ممارسته اللهم إلا إذا كان منصوصاً عليها في القانون، ويكون اتخاذها ضرورياً في المجتمعات الديموقراطية لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وقد جاء قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 -والذي اكتملت أركان النزاع الماثل في ظل سريان أحكامه، وقبل إلغائه بالقانون رقم 70 لسنة 2017- وفصل عناصر هذا الحق، وعرف الجمعية الأهلية، وأجاز لها تنظيم أو الاشتراك مع أى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا يتفق وأغراضها بشرط قيامها بإخطار الجهة الإدارية بذلك ، كما أجاز لها تلقى التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية، إلا أنه حظر عليها تلقي أموال من الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية وفي الإطار الذى حددته اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المذكور.

وأفادت المحكمة أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي اللجنة المختصة قانوناً بموجب نص المادة (40) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالنظر في تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه، قد استقرت في مجال تفسير المادة (22) من العهد المذكور على أن الحق في حرية تكوين الجمعيات لا يتصل فقط بإنشاء الجمعيات بالمعنى الحرفي بل يتعلق أيضاً بحق كل جمعية في ممارسة جميع أنشطتها بحرية.

كما ذكرت المحكمة أن أحد مظاهر ممارسة الحق في تكوين الجمعيات، أن تسعى كل جمعية إلى تنمية مواردها المالية بما في ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أي شخص طبيعي أو معنوي محلي أو خارجي، والقيام بنشاطات من شأنها أن تحقق لها دخلاً وتدر عليها ربحاً يستخدم في أنشطتها، وأنه على الدولة عندئذ أن تشجع المانحين والمتبرعين بشتى السبل.

وأردفت المحكمة، أنه بالتطبيق لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن جمعية حقوقي لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة التى يمثلها المدعي، هي جمعية مصرية مشهرة وفقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، ومجال عملها هو حقوق الإنسان ذوي الإعاقة ، وقد وردت إليها منحة مقدمة من الصندوق العربي لحقوق الانسان لتمويل مشروع " اعرفني" الذي يهدف الي انشاء قناة علي موقع اليوتيوب للأفراد ذوي الإعاقة، ومدة هذا المشروع اثنى عشر شهرا بمبلغ مقداره 52820 دولار، وتقدم المدعي بصفته بطلب بتاريخ 27/10/2014 إلى الجهة الإدارية المدعى عليها وفقا لما ينص عليه القانون للموافقة على قبول المنحة المشار إليها، إلا أن الجهة الإدارية رفضت قبول هذه المنحة، وعللت رفضها بعدم موافقة الإدارة العامة للأمن بالوزارة المدعى عليها، ولما كان هذا الاعتراض لا يكفي وحده سبباً يقوم عليه القرار الإداري إلا إذا استند إلى وقائع معينة وأدلة واضحة تبرره حقاً وعدلاً، وإذ لم توضح الإدارة العامة للأمن الأسباب التي حملتها على الوصول إلى تلك النتيجة، وأجدبت أوراق الدعوى مما يفيد خطورة المشروع الذي تستهدف تمويله المنحة المذكورة على الأمن العام، أو مما يدل على الخطورة الأمنية لأي من الجهتين المانحة أو الممنوحة ذاتهما، وكان من شأن رفض تلك المنحة منع الجمعية المدعية من تنمية مواردها المالية ومن مزاولة أحد أنشطتها، بما يستتبعه ذلك من تقييد لأحد مظاهر ممارسة الحق في تكوين الجمعيات الذي كفله الدستور وأكدت عليه المواثيق الدولية، دون أن يتوافر لذلك ثمة مبرر مشروع يرتضيه التنظيم الديموقراطي السليم، لاسيما وأن الثابت من كتاب وكيل الوزارة بمديرية الشؤن الاجتماعية بالجيزة المؤرخ 27/10/2014 والموجه الي رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بأن حالة الجمعية المذكورة مرضية ولا مانع لدي المديرية من قبول المنحة ، كما أن الثابت من كتاب مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لشؤن الإعاقة والموجه الي رئيس الادارة المركزية للجمعيات والاتحادات بتاريخ 4/11/2015 أن المشروع محل المنحة جيد وينتهج نهجا تنمويا ويستحق أن يحظى بالموافقة لأنه يؤدي الي تحقيق فائدة مرجوة للأشخاص ذوي الإعاقة ويتصدي لموضوعات مهمة خاصة بعلاقة قضية الإعاقة بالإعلام ؛ ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية المدعى عليها برفض قبول المنحة المذكورة يكون قد صدر بالمخالفة للقانون وقام على سبب غير سليم منه، خليقاً والحال كذلك بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما قضت به المحكمة.