القضاء الإداري: إلغاء أي رسوم إضافية على تكرار العمرة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
محافظ القاهرة يفتتح سوق ”اليوم الواحد” بعين شمس لتوفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأربعاء مع شبورة مائية وفرص ضعيفة لأمطار شمال البلاد واشنطن والرياض تستعدان لتعميق الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة ولي العهد السعودي للبيت الأبيض السيسي يؤكد سعي مصر لتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية خلال زيارته أكاديمية الشرطة جهاز حماية المستهلك يضبط 74.6 طن لحوم فاسدة وأجهزة كهربائية مجهولة المصدر في حملتين بالقليوبية وشمال سيناء الأمن يكشف حقيقة فيديو ادّعاء سرقة سيدة في القليوبية: مجرد محتوى توعوي ترامب يستقبل ولي العهد السعودي في البيت الأبيض.. وواشنطن تعلن بيع مقاتلات «إف-35» للرياض وزير خارجية تشاد: تعاوننا مع مصر يجسد طموحًا إفريقيًا جديدًا ويؤسس لشراكة اقتصادية عميقة محافظ الغربية في جولة مفاجئة بالمحلة: تدخل فوري لرفع القمامة وإعادة الانضباط لشوارع أبو دراع البرازيل تتغلب على فرنسا بركلات الترجيح وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للناشئين الصحة: مصر خالية من أي حالات إصابة بفيروس ماربورج السيسي وستارمر يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار في السودان وغزة

حوادث

القضاء الإداري: إلغاء أي رسوم إضافية على تكرار العمرة

مكة المكرمة
مكة المكرمة

قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار ب، اليوم السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب عليه من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد المعتمرين.

كما ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرار التنظيمى المطعون فيه متعلق بالحق فى الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وأن المادة 64 من الدستور الحالى قصرت تنظيم حق ممارسة الشعائر الدينية على القانون وحده، ولم يترك تنظيمه لأى أداة تشريعية أدنى، كما لم يجز الدستور السلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية فى تنظيم أوضاع هذا الحق، ومن ثم فإن القرار التنظيمى المطعون فيه يكون مغتصبا لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.

وأضافت المحكمة أن ممارسة شعيرة العمرة وما يرتبط بها من حرية التنقل والحرية الشخصية يعد من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، والتى لا تقبل تعطيلا أو انتقاصًا، فضلا عن أن القرار لم ينشر فى الجريدة الرسمية لإخطار المخاطبين بمضمونه حتى يمتنع العذر بالجهل به.

صدر الحكم فى الدعوى المقامة من الدكتور حسين المطعنى وحنان جورج، المحاميان، والتى أكدا فيها مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون اللذان ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.

وذكرت الدعوى أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وذلك لفرضه رسوما على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه فى أى دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.