أحكام قضائية
حق المرأة «الحاضنة» في الولاية التعليمية للطفل
كتب: محمد شبلقال ياسر يحي المحامي بالنقض لـ "الدفاع العربي": إن المشرع أنصف المرأة في كثير من القوانين، وخاصة فيما يخص توليها الولاية التعليمية على الطفل، إلا أن هذا الإنصاف يقع على الطفل أكثر من الأم، حيث نص المشرع في المادة 54 من القانون رقم 126 لسنة 2008 عل أن ( تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوي الشأن الأمر إليّ رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيا مدى يسار ولي الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية ) .
أما فيما ذكره المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إن قرار إسناد الولاية التعليمية للأم المطلقة ثابت بقوة القانون إلا أنني أضيف أن القانون أجاز أيضا في حالة نشوب خلاف أسري بين الأب والأم وكان ثابت ذلك بالأوراق والمستندات الرسمية قبل مرحلة الطلاق أن تطلب الأم من رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقائع للحصول على قرار ولاية تعليمية خوفا على مصلحة الطفل من تعنت الأب للأنتقام من الزوجة فينصب كل هذا ضد مصلحة الطفل فراعى المشرع ذلك .
ولحصول الأم على الولاية التعليمية للطفل لن يستغرق هذا أكثر من أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب وحتى الحصول على القرار .