هتك عرض فتاة.. إحالة تلميذ ثانوي للجنايات
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الطيران: إنشاء مبنى جديد بمطار القاهرة والوصول لطاقة استيعابية لـ30 مليون راكب حزب الحركة الوطنية: العفو الرئاسى يعكس التزام القيادة السياسية بمبادئ التسامح اورنچ مصر تواصل ريادتها في قطاع الاتصالات بإطلاق خدمة مكالمات الواي فاي ترامب يصل إلى كنيسة القديس جونز التاريخية لبدء أولى فعاليات يوم التنصيب وزير التعليم العالى: إعداد خطة شاملة لتقديم الخدمات الطبية لأشقائنا في غزة البورصة المصرية تربح 853 مليون جنيه في ختام تعاملات الاثنين مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والمنظمة الخليجية لتعزيز التعاون بالطاقة المتجددة رئيسة وزراء إيطاليا تصل واشنطن لحضور حفل تنصيب ترامب بابا الفاتيكان يدعو ترامب لتعزيز السلام والعمل من أجل مجتمع خال من الكراهية «الوزير» يعلن نتائج الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي ارتفاع أسعار الذهب رغم انحسار التوترات في الشرق الأوسط وفاة ميمى الشربينى نجم الأهلى الأسبق وأسطورة التعليق الكروي

حوادث

هتك عرض فتاة.. إحالة تلميذ ثانوي للجنايات

المحكمة
المحكمة
المحكمة

إحالة المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، طالب بمدرسة مصطفي كامل الثانوية التجارية للجنايات لاتهامه بـ هتك عرض فتاة بالصف الثالث الاعدادي بمدرسة بعين شمس في شقة والده.

عقوبة هتك عرض أنثى

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".