حوادث
الدفاع العربي | تنشر نص البلاغ المقدم من المستشار «السحيمي» ضد سما المصري
كتب: محمد شبلقام المستشار محمد السحيمي بتقديم بلاغ للنائب العام يوم الخميس الماضي، ضد الراقصة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، الشهيرة بـ "سما المصري" يتهمها فيه بقيامها بأفعال تنافي الآداب العامة، والتحريض على الفجور، بنشرها مقاطع فيديو تثير الغرائز الجنسية لدى الشباب والبنات، والعمل على هدم التحلي بمكارم الأخلاق .
وجاء نص البلاغ كالآتي :
معالي السيد الأستاذ المُستشار / النائب العام ، بعد تقديم أسمى آيات الإحترام و التقدير تتشرف مؤسسة المستشار / محمد عبد المنعم أحمد السحيمي ومعه المحامون ( سعد سليمان - خليل سيد عواد - نيفين وجيه - نورهان عبد المنعم - طارق علي عثمان - مهاب جمال - يارا رخا - مريم شكري –عبدالغفار عيد عبد الغفار ) الكائن مقرهم 27 شارع جامعة الدول– المهندسين -الجيزة بعـــرض الآتـــي :
لمّا كانت النيابة العمومية هي الأمينة على الدعوى الجنائية في المجتمع و كان النائب العام هو على رأس الهرم التدرجي لهذه الشُعبة الأصيلة من شُعب السُلطة القضائية ، فإنه يطيب بمقدم هذا البلاغ أن يلوذا بأبوابه طالباً إنزال سيف القانون بتحريك الدعوى العمومية ضد المدعوة/ سامية عطية حداقه و شُهرتها ( سما المصري ) و ذلك للأسباب و الأسانيد الآتية :-
تنص المادة ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية بالآتي :
" تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ولا ترفع من غيرها الا في الأحوال المبينة في القانون ، ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
تنص المادة ( 2 ) من قانون الإجراءات الجنائية بالآتي :
" يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون ، ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .
تنص المادة ( 4 ) من قانون الإجراءات الجنائية بالآتي :
" اذا تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمه ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمه ضد الباقين .
تنص المادة ( 25 ) من قانون الإجراءات الجنائية بالآتي :
" لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
تنص المادة ( 61 ) من قانون الإجراءات الجنائية بالآتي :
" اذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الأوراق .
تنص المادة ( 62 ) من قانون الإجراءات الجنائية بالآتي :
" اذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجنى عليه والى المدعى بالحقوق المدنية واذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته .
تنص المادة ( 63 ) من قانون الإجراءات الجنائية بالآتي :
" اذا رأت النيابة العامة في مواد المخلفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
تنص المادة ( 178 ) من قانون العقوبات بالآتي :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الأف جنيه ولا تزيد على عشرة الأف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو محفوظات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية، أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة اذا كانت منافية للآداب العامة .
تنص المادة ( 268 ) مُكرر من قانون العقوبات بالآتي :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فاذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
و في التعليق من الفقه : كانت في حياة الإنسان دوائر من المحرمات تشمل أنواع السلوك الاجتماعي التي يستنكرها المجتمع، ومن هذه الأفعال ما يهدد النظام الاجتماعي إما لجسامة الضرر الذي يلحق بالمجتمع نتيجة ممارستها، أو لأن ممارستها تشجع على ارتكاب أفعال أكثر خطورة، وهذا النوع يعبر عنه بالرذيلة، و من أظهر الأمثلة عليها الحض على الفجور والدعارة ويقصد بالتحريض على الفجور دفع الشخص إلى ارتكاب الجريمة بالتأثير في إرادته وتوجيهها الوجهة التي يريدها المحرض ، وهو يتمثل في أن يتجه نشاط المحرض إلى نفسية من يوجه إليه التحريض لكي يؤثر فيه فيدفعه إلى ارتكاب فعل الفجور .
فنشاط المحرض في هذه الجريمة هو نشاط ذو طبيعة نفسية غايته إقناع من يوجه إليه التحريض بفكرته عن طريق إبراز دوافعها والأغراء بالمنفعة المادية التي يمكن تحقيقيها من ممارسة هذا الفعل، والتقليل من شأن العقبات التي تعترض تنفيذها، والتحريض في أغلب حالاته مجرد من أي مظاهر خارجية ملموسة، لذلك لابد من الالتجاء إلى قرائن قانونية في إثباته .
ويجوز الركون إلى وقائع لاحقة على الجريمة لاستخلاص الدليل عليه ، ويمكن أن يتحقق الركن المادي في الحض على الفجور في ثلاث صور ، إما التحريض بالقول ، و إما بالرسوم و الأفلام و الفيديوهات المصورة في أماكن مغلقة و إعادة نشرها على آحاد الناس دون تمييز ، خصوصاً مع تطور وسائل التواصل بين الناس دون تمييز ، لتحقيق شهوات الغير أو شهواته الشخصية أو تحقيق الشهرة ، وإما بالفعل عن طريق إرشاد الغير وتوجيهه إلى محل يدار للدعارة أو الفجور.
في حين يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة القصد الجرمي العام ، والقصد الجرمي العام يتمثل بالعلم والإرادة ، وتطبيقاً لذلك لابد من أن يعلم الفاعل أنه يحرض على الفجور أو يسهله أو يساعد عليه ، سواء وقع الفعل بعد ذلك أم لا ، أما علمه أن القانون يجرم هذا الفعل فهو علم مفترض لأنه (( لا جهل بالقانون )) ولا بد كذلك من أن تتجه إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة.
فإذا كان ذلك و حيث أن المشكو في حقها دأبت على إرتكاب أفعال مماثله للفيديوهات المرفقه بالقرص المدمج وكان مقدم البلاغ قد وقعت عليه الجريمة محل البلاغ بحسبان أنه تعرض للمساس بأمنه و أمن أسرته الأخلاقي والمجتمعي من خلال نشر المشكو في حقها لفيديو عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) و على كافة المحركات البحثية ( جوجل ) ( اليوتيوب ) وبتاريخ 9/4/2020 م يتضمن مقطع راقص غير أخلاقي البتة و يتعارض مع تعليم الأديان السماوية كافة، حيق قامت بتغيير ملابسها خلال الفيديو وصرحت بذلك مما يُثير الغرائز و يُحدث الفتن ، كما تلفظت بذلك صراحة و تحدثت بطريقة تُحرّك النوازع لدى المستمع و المُشاهد ، و قد قامت بطرح هذا الفيديو على كافه الناس دون تمييز ، مما تكوّن معه الركن المادي لجريمة التحريض على الفسق و الفجور .
(( مرفق أسطوانة مُدمجة بالفيديو الذي توسدت المشكو في حقها لتحقيق )) (( الشهرة بين الناس بالحض على الفسق و الفجور )) لذلك نلتمس من سيادتكم عقب الاطلاع على البلاغ و القرص المدمج المرفق تحريك الدعوى الجنائية ضد المذكورة مع اتخاذ اللازم من الإجراءات لمنع ظهور المذكور بأي من وسائل التواصل الاجتماعي أو أي من وسائل الإعلام .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير، مقدمه لسيادتكم المستشار /محمد عبد المنعم احمد السحيمي