أحكام قضائية
0
مجلس الدولة يلغى معاقبة أطباء في واقعة إجهاض سيدة
محمد علىألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم فصل مدير مستشفي ببنى سويف من الخدمة ، ووقف طبيبين عن العمل لمدة ٦ أشهر ، لإتهامهم بالتقاعس عن إنقاذ مريضة كانت تنزف بسبب وفاة جنين عمره ٧ أشهر بداخلها ، بسبب قصور التحقيقات وعدم تحديدها عن المسئول عن الواقعة.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحالين الثلاثة وهم أطباء بمستشفي ببنى سويف ، نُسب اليهم من خلال تحقيقات النيابة الإدارية عدم مراعاة الواجب الوظيفي من خلال عدم إستقبالهم لمريضة تنزف وهى تفقد جنينها وفي حالة إجهاض ، وقيامهم بإعداد تذكرة دخول مزورة بإسم المريضة بالرغم من ثبوت عدم دخولها المستشفي وعدم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة
وأضافت المحكمة بأن هناك مسؤل غير الأطباء عن تحرير تذكرة دخول كاذبة للمستشفي ملصق عليها شريط لاصق طبي أبيض ومدون عليها إسم المريضة ، كما أن هناك مخالفة تتمثل في قيد إسم المريضه في دفاتر الدخول برغم عدم قيدها في دفاتر الاستقبال ، مما يفيد عدم إسعاف المريضة ، ويعتبر المسؤل عن ذلك هو "مسؤل دفتر الدخول " ،وليس الأطباء بما فيهم مدير المستشفي المفصول من عمله
وأشارت الى أنه كان من الأصح أن تنصب التحقيقات على المسؤلين عن دفاتر الدخول والاستقبال وتحديد دقيق للمختص بإعداد تذكرة مزورة بإسم المريضة لإخفاء واقعة الإهمال في إسعافها ، وكان يجب أن يكون ذلك التحديد واقعي لا شك فيه أو غموض ، حتى يصح توجيه الاتهام الى مرتكبه الحقيقي ، أما إن خلو التحقيقات من الفاعل الأصلي أصابها بالقصور والبطلان ، وأدت الى تعذر المحكمة من إلقاء المسؤلية على الجانى الحقيقي ومعاقبة المخالف ، ويصبح هنا قرار الإحالة للأطباء الثلاثة الى المحكمة التأديبية وحكمها باطل ، لأن ما بُنى على باطل فهو باطل ، لذا رأت المحكمة من الإنصاف إلغاء الاحكام الصادرة ضد الأطباء.