مصرع شخص في مشاجرة بين عائلتين بحلوان

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” وزير الصحة يشهد إطلاق مبادرة «الاقتصاد الرعائي» المعنية بتطوير اقتصاد رعاية الأطفال وكبار السن وزير الكهرباء يبحث مع وفد بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي التعاون فى الهيدروجين الأخضر تعاون بين ”الرعاية الصحية” وشركة «يداوي» لتعزيز الرعاية الصحية في مصر وزير الري: إتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع موسم السيول والأمطار بالتنسيق مع جهات الدولة الهيئة الوطنية للإعلام تطلق ”بودكاست ماسبيرو” البترول تطلق برنامجا تدريبيا لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى شعبة الذهب المعادن الثمينة: الذهب العالمي يحقق 1.9% خلال أسبوع رئيس ”حماية المستهلك” يبحث مع محافظ الفيوم توافر السلع الأساسية وضبط الأسواق مصرع وإصابة 14 شخصا إثر وقوع حريق في مطعم بالتشيك وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركى الأوضاع فى القرن الأفريقى وأمن البحر الأحمر وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بتعيين عدد من مديري العموم بديوان الوزارة

حوادث

مصرع شخص في مشاجرة بين عائلتين بحلوان

جثة
جثة

عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، على جثة مسن مقتولا فى مشاجرة بين عائلتين اثناء إجراء الصلح بينهم لوجود خلافات سابقة بمنطقة حلوان، وتم نقل الجثة للمستشفى. وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة حلوان ، مفادة تلقية بلاغا من الاهالى بوجود جثة شخص بأحد شوارع بدائرة القسم ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة المقتول ، وبإجراء التحريات دلت ان اثناء قيام المجنى عليه بالصلح بين عائلتين نشبت مشاجرة بينهم ونتج عنها إصابته ووفاته ، ويستمع رجال المباحث لاقوال شهود العيان لمعرفة الاسباب الحقيقة وراء الحادث، وضبط المتورطين فيها ، وجارى اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.