مصرع شخص في مشاجرة بين عائلتين بحلوان

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزارة الخارجية تنجح في نقل مواطن مصري من الكويت لتلقي الرعاية الطبية في مصر تجنيد الأطفال والمرتزقة في السودان: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 أفراد و4 كيانات كولومبية السعودية تعلن اتفاقًا مبدئيًا لتحييد حقول النفط شرقي اليمن وسحب قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة غدًا.. ختام النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم بحفل رسمي بالعاصمة الإدارية وزير الأوقاف يرافق المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن بجولة بالمتحف المصري الكبير نجيب ساويرس ينفي زيارة إسرائيل ويصف الأنباء بالكاذبة الإسكندرية: إحالة أوراق عامل تعدى على طلاب بمدرسة شهيرة إلى مفتي وزير الاتصالات يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد برئاسة داليا الباز قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعة القاهرة يزورون مستشفى أبو الريش للأطفال لدعم المرضى اكتشاف سفينة ترفيهية مصرية عمرها 2000 عام قبالة الإسكندرية وربطها بنصوص سترابو القديمة محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأولى بالرعاية  محافظ كفرالشيخ يوقف حركة الملاحة بميناء البرلس ويعلن حالة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

حوادث

مصرع شخص في مشاجرة بين عائلتين بحلوان

جثة
جثة

عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، على جثة مسن مقتولا فى مشاجرة بين عائلتين اثناء إجراء الصلح بينهم لوجود خلافات سابقة بمنطقة حلوان، وتم نقل الجثة للمستشفى. وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة حلوان ، مفادة تلقية بلاغا من الاهالى بوجود جثة شخص بأحد شوارع بدائرة القسم ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة المقتول ، وبإجراء التحريات دلت ان اثناء قيام المجنى عليه بالصلح بين عائلتين نشبت مشاجرة بينهم ونتج عنها إصابته ووفاته ، ويستمع رجال المباحث لاقوال شهود العيان لمعرفة الاسباب الحقيقة وراء الحادث، وضبط المتورطين فيها ، وجارى اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.