مصرع شخص في مشاجرة بين عائلتين بحلوان

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اليوم ذكرى ميلاد ”دنجوان السينما المصرية” كمال الشناوي ”الحذاء الذهبي”.. عمرو سلامة يشوق الجمهور لحلقة الليلة من ”ساعته وتاريخه” إغلاق ميناء البرلس وسواحل كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة ضبط 36 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ضبط 11 مليون جنية في قضايا اتجار بالنقد الاجنبي خلال 24 ساعة الرعاية الصحية: إنشاء أول مركز متخصص في علوم الطب الاتصالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر غدًا.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة الإنتاج الإعلامي: تقديم كافة التسهيلات للطلاب المغتربين للمساهمة في تعزيز ترابطهم بالوطن الأم هجوم إلكتروني يستهدف تأخير الرحلات بالخطوط الجوية اليابانية وزير الأمن الإسرائيلي يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصي فى أول أيام عيد ”الحانوكاة” رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة يتفقد المرافق بمنطقة التوسعات بالامتداد الشرقي 

حوادث

مصرع شخص في مشاجرة بين عائلتين بحلوان

جثة
جثة

عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، على جثة مسن مقتولا فى مشاجرة بين عائلتين اثناء إجراء الصلح بينهم لوجود خلافات سابقة بمنطقة حلوان، وتم نقل الجثة للمستشفى. وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة حلوان ، مفادة تلقية بلاغا من الاهالى بوجود جثة شخص بأحد شوارع بدائرة القسم ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة المقتول ، وبإجراء التحريات دلت ان اثناء قيام المجنى عليه بالصلح بين عائلتين نشبت مشاجرة بينهم ونتج عنها إصابته ووفاته ، ويستمع رجال المباحث لاقوال شهود العيان لمعرفة الاسباب الحقيقة وراء الحادث، وضبط المتورطين فيها ، وجارى اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.