ننفرد بنشر نص حيثيات حكم القضاء الادارى برفض طعن رئيس الزمالك بحل اللجنة الأولمبية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مصر تطرح سندات خزانة دولارية بقيمة 800 مليون دولار الأهلي يهزم المصري بثنائية ويتساوى مع الزمالك فى صدارة الدوري رئيس البورصة يشارك قيادات شركة «هيبكو» فعالية «قرع الجرس» بمناسبة بدء التداول الحكومة: إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية ومواجهة الممارسات الاحتكارية تراجع شبه جماعي للبورصات الخليجية.. ومؤشر دبي يسجل أعلى مستوى في عقد رئيس الوزراء يُوجه بالتوسع في نموذج سوق اليوم الواحد وتنظيمه على يومين مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم ذكرى ميلاد ”دنجوان السينما المصرية” كمال الشناوي ”الحذاء الذهبي”.. عمرو سلامة يشوق الجمهور لحلقة الليلة من ”ساعته وتاريخه” إغلاق ميناء البرلس وسواحل كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

أحكام قضائية

ننفرد بنشر نص حيثيات حكم القضاء الادارى برفض طعن رئيس الزمالك بحل اللجنة الأولمبية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بجلسة اليوم الأحد الموافق 2/12/2018 حكمها في الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين، بقبول الدعوي شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها؛ بقاء اللجنة الأولمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بالقانون، على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت المدعي بصفته مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف أبو الخير، ود. فتحي هلال، ورأفت عبد الحميد، وأحمد عوض، وحامد محمود، ونوح حسين، وأحمد جلال، ومحمد غيث، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار كريم الجوهري مفوض الدولة، وأمانة سر أحمد عبد النبي سكرتير المحكمة.

وكان المدعي أقام الدعوى رقم 2175 لسنة 73 قضائية بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن حل اللجنة الاوليمبية المصرية بالتطبيق للمادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم 71 لسنة 2017 مع ما يترتب علي ذلك من اثار أخصها إلغاء شهرها و محو قيدها من سجلات الهيئات الرياضية لعدم إصدارها نظام أساسي لها خلال مدة توفيق الأوضاع ،ناعيا علي مسلك اللجنة الاولمبية المصرية فيما تضمنه من عدم توفيق أوضاعها بعدم إصدار لائحة نظامها الأساسي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بقانون الرياضة آنف البيان، حيث كانت اللجنة قد أصدرت لائحتها الاسترشادية بتاريخ 30/8/2017 دون دعوة الجمعية العمومية للجنة الاوليمبية إلي اجتماع خاص يخصص لوضع نظامها الأساسي.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها الى نصوص قانون الرياضة رقم 77 لسنة 2017 أن فلسفة المشرع في هذا القانون إزالة التعارض بين قانون الرياضة السابق والمواثيق الدولية بتعظيم دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومنحها الاستقلالية في إدارة شئونها ، كما بينت المحكمة دور اللجنة الأولمبية المنوط بها وفقا لأحكام القانون سالف البيان وأضافت بأنه وإذ منح المشرع اللجنة الأولمبية المصرية هذه الاختصاصات إلا أن ذلك لا يخل بالسيادة الوطنية للدولة عليها ، كغيرها من الجهات التابعة للدولة فإنها وإن كانت عضوا بمنظمة دولية ، إلا أن قوانين الدولة هي التي منحتها شرعية وجودها ، وما يصدر عنها من قرارات يتعين أن يكون في إطار ما نيط بها من اختصاصات محددة قانونا وفي حدود اختصاصها بتنظيم النشاط الرياضي الأوليمبي والأمور الفنية اللازمة له وفقا للمواثيق الدولية دون التطرق الي الجوانب الإدارية والاجتماعية للهيئات الرياضية غير المتعلقة بتنظيم مباشرة النشاط الرياضي ، ودون أن تشهر سيف الاتفاق الدولي وتنتزع منه اختصاصات تتأبى وطبيعتا القانونية بالمخالفة للاختصاصات المنوطة بها قانونا لتخضع قرارتها إلى فلك لا يستظل بأحكام الدستور والقانون، والقول بغير ذلك يعد عصفا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون ، وهو المبــــدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها إعمالا لحكم المادة ( 94) من الدستور .

 

وذكرت المحكمة أنه لما كان الأصل أن تعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية - ومن بينها الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية - اجتماعاً خاصاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 يُخصص لوضع نظامها الأساسية ، إلا أن المشرع قد عالج أوضاع انتهاء المدة المشار اليها في حالة عدم اجتماع الجمعيات العمومية سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب – (ويدخل في عموم نص الحالة الأخيرة عدم الدعوة الي انعقاد الجمعيات العمومية لوضع نظامها الأساسي )- إذ يستوي قانونا من حيث الأثر عدم انعقاد هذه الجمعيات لعدم اكتمال النصاب أو عدم انعقادها بسبب عدم دعوتها من الأصل ،حيث قرر المشرع بنص صريح في هذه الأحوال سريان أحكام النظام الاسترشادي الذي تم وضعه من قبل اللجنة الاولمبية علي الهيئات الرياضية بعد نشره في الوقائع المصرية علي نفقة الدولة ، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظامها الأساسي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 .

 

وتابعت المحكمة إنه بناءً علي ما تقدم وكان البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل - دون المساس بأصل طلب الإلغاء- أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية انعقد بتاريخ 30/8/2017وقرر في اجتماعه رقم (40) اعتماد لائحة النظام الأساسي الاسترشادي للجنة الأوليمبية المصرية وتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المصرية العدد 222في 3 أكتوبر من عام 2017- دون دعوة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية لوضع نظامها الأساسي- ومن ثم فقد أضحت هذه اللائحة الاسترشادية هي لائحة للنظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية بعد نشرها في الوقائع المصرية ، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية للجنة الاولمبية في تعديل نظامها الأساسي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في أحكام قانون الرياضة سالف البيان وفضلا عما تقدم فإن البين من الأوراق أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية قد انعقدت بتاريخ 30/11/2017وقررت اعتماد فوز رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتزكية علي النحو المبين تفصيلا بالأوراق ، ومن ثم فإنها تكون قد استوفت مرحلتي توفيق أوضاعها من اصدار لائحة للنظام الأساسي لها وإجراء الانتخابات بناء علي هذا النظام خلال المواعيد القانونية المقررة وفقا لما قرره المشرع في مواد إصدار قانون الرياضة رقم 71لسنة2017، ومن ثم فإنها تظل مستصحبة لشخصيتها الاعتبارية التي لم تنفك عنها.