تعرف على أهمية العفو التشريعي العام والنصوص الخاصة به

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية حكم العمل بأنشطة مستحضرات التجميل حكم الإعتقاد بالتشاؤم .. الإفتاء تجيب العمل التطوعي وفضله أستراليا تستضيف العرض العالمى الأول للنسخة المرممة لفيلم ”خلي بالك من زوزو” 24‌‌ فيلما مصريا وعربيا في الدورة الـ‌‌45‌‌ لمهرجان القاهرة السينمائي‌‌ ‌‌ الهام شاهين: كلنا مع الرئيس السيسى.. بدون منافس وواثقين فى نجاحه سوريا: هجوم إسرائيلي على مواقع للجيش فى دير الزور النمسا تقدم دفعة جديدة من المساعدات إلى ليبيا لمواجهة تداعيات الأعاصير الرئاسة الفلسطينية: تحذر من استمرار الاستفزازات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتدى على صحفيين فى القدس بطلق ناري خفير ينهى حياة سائق بسبب عاملة

شئون عربية

تعرف على أهمية العفو التشريعي العام والنصوص الخاصة به

تونس
تونس

تعرف على أهمية العفو التشريعي العام والنصوص الخاصة به

العفو التشريعي العام أو الرسمي رقم 1 تاريخ 19 فبراير 2011 هو مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية التونسية المؤقت فؤاد مبزع في 19 فبراير 2011 بعد أسابيع قليلة من الثورة التونسية، بناء علي موافقة وزير العدل القرعاوي الشابي (الحكومة الثانية لمحمد جانوتشي).

الغرض من هذا العفو هو إرضاء بعض الأشخاص الذين أدينوا قبل 14 كانون الثاني (يناير) 2011 (يوم سقوط نظام زين العابدين بن علي)، أي أن تصبح محاكماتهم سياسية وأيديولوجية بطبيعتها، بغض النظر عما إذا كانوا في السجن أم لا.

شهدت تونس ثورة شعبية ضد نظام الرئيس بن علي البالغ من العمر 23 عامًا في الفترة من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 يناير 2011، خلال هذه الفترة كان النظام ديكتاتوريًا وقمع المعارضة ومصادرة الحرية، إن العفو التشريعي الشامل نداء حقوقي قدمته جمعيات ومنظمات حقوقية قبل الثورة، وازداد بعد الثورة.

في 19 فبراير 2011، أصدر الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية فؤاد مبزع، وزير العدل في الحكومة الثانية لمحمد الغنوشي، الكراوي الشابي (الأزهر القرعاوي الشابي) عفواً تشريعياً عاماً.

نصوص العفو التشريعي العام

- أمر عفو بإصدار حكم على أي شخص أو إخضاعه للملاحقة القضائية من قبل المحاكم على اختلاف مستوياتها وأنواعها قبل 14 يناير 2011 على الجرائم التالية:

  • جريمة التعدي على الأمن الداخلي المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون العقوبات.
  • مخالفة أحكام القانون رقم 2003-75 الصادر في 10 ديسمبر 2003 بشأن دعم الحرب الدولية ضد الإرهاب ومنع غسل الأموال، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
  • مخالفة الأنظمة المتعلقة بالأخبار، باستثناء الأنظمة المتعلقة بجرائم القدح والذم للأفراد.
  • مخالفة الأنظمة المتعلقة بالتجمعات والمواكب والمظاهرات.
  • مخالفة الأنظمة المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية وتمويلها.
  • مخالفة المواد 387 ، 388 ، 390 من قانون العمل والمواد 107، 136، 137 من قانون العقوبات.
  • مخالفة أحكام المواد 121 و 121 مكرر و 121 مكرر من قانون العقوبات.